وأقول قد كتب فرقا في حاشيتي على جامع الفصولين بين فرع البزازي وفرع ذكره فراجعه ويفرق ها هنا بأن فيما ذكره البزازي امتنع ارتفاع التناقض لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوى لما ذكره من امتناع مخاصمة الاثنين في حق واحد وهذا منتف في الواحد وهو محل ما في هذا الشرح فتدبر ا ه .
$ مطلب يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم $ قوله ( أو بتكذيب الحاكم ) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء .
كذا في المنح ح .
وكذا إذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقرا بالملك لبائعه لكنه لم حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به ا ه ط .
ومثله في الأنقروي وإنما احتاج للدعوى لإثبات كون الكفالة بالأمر لا لإثبات أصل الكفالة إذ هي من المسائل التي يكون القضاء بها على الحاضر قضاء على الغائب .
قوله ( وتمامه في البحر ) وعبارة البحر في الاستحقاق أولى وهي إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه .
فإن المتروك الثانية لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك .
وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين .
تأمل .
وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر .
$ مطلب ادعى بسبب ثم ادعاه مطلقا $ وقال في الخانية رجل ادعى الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته .
قال مولانا رضي الله تعالى عنه قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه .
$ مطلب ادعى وقفا ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل $ قوله ( ثم ادعاها لنفسه ) لوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق إذ الوقف لا يصير ملكا ط .
قوله ( لم تقبل للتناقض ) لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره .
قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل 39 أقول يمكن أيضا في هذا أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغي أن يكون مقبولا ا ه .
قوله ( وقيل تقبل إن وفق ) هذا راجع إلى المسألة الثانية