ويسبح فيه ثلاثا فإن سنة على المعتمد المشهور في المذهب لا فرض ولا واجب كما مر فلا يترك المتابعة الواجبة لأجلها .
تأمل .
قوله ( وجب متابعته ) أي في الأصح من الروايتين كما في البحر .
قوله ( وكذا عكسه ) وهو أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم الإمام التسبيحات ح .
قوله ( فيعود ) أي المقتدي لوجوب متابعته لإمامه في إكمال الركوع وكراهة مسابقته له فلو لم يعد ارتكب كراهة التحريم .
قوله ( ولا يصير ذلك ركوعين ) لأن عوده تتميم للركوع الأول لا ركوع مستقل ح .
قوله ( فإنه لا يتابعه إلخ ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما صرح به في الظهيرية وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلم ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحا ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث المختار عندي أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه ا ه ولله الحمد .
قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرها ومقتضاه سقوط وجبو المتابعة كما سنذكره وإلا لم ينتج المطلوب فافهم .
قوله ( ولو لم يتم جاز ) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح ونازعه ط والرحمتي وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابعه لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعة تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عرضتها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب ا ه .
أقول ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب لكن لقائل أن يقول إن المتابعة الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية فينبغي التعليل بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب كما أن رد السلام واجب ويسقط إذا عارضه وجوب استماع الخطبة ومقتضى هذا أنه يجب إتمام التشهد لكن قد يدعى عكس التعليل فيقال إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضه وجوب المتابعة نعم قولهم لا يتابعه يدل على بقاء وجوب الإتمام وسقوط المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده وكذا ما قدمناه عن الظهيرية وحينئذ فقولهم ولو لم يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح التعليل كما قدمناه فتدبر ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة وبه صرح في شرح المنية .
قوله ( سمعا ) أي قائلا سمع الله لمن حمده وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لما في المحيط من أنه سنة وإن ادعى الطحاوي تواتر العمل به لما روي أن لنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعليا وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع فقد أجاب في المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار والأخبار ا ه .
قوله ( لو أبدل النون لاما ) بأن قال لمل حمده تفسد لكن في منية المصلي في بحث زلة القارىء يرجى أن لا تفسد .
قال الحلبي في شرحها لقرب المخرج والظاهر أن حكمه حكم الألثغ ا ه .
واستحسنه صاحب القنية بل قال في الحلية وقد ذكر الحلواني أن من الصحابة من رواه عن النبي وهي لغة بعض العرب ثم نقل عن الحدادي اختلاف المشايخ