حصل فيه التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه كما في البحر ومثله في حاشية سيد الوالد عليه .
$ مطلب هل يكفي إمكان التوفيق لدفع التناقض أو لا بد منه بالفعل $ قوله ( أنه يكفى من المدعى عليه ) هذا اختصار .
وأصل عبارة الخجندي كما في البحر إن التناقض إن كان من المدعي فلا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان وإن كان المدعى عليه يكفي الإمكان لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق والمدعي مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق .
ويقال أيضا إن تعدد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي الإمكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى غيره .
قوله ( بعد وقتها ) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه ح .
قوله ( في الصورتين ) يعني ما إذا قال جحدنيها أولا ح .
قوله ( وقبله ) أي قبل وقت الهبة كشعبان .
قوله ( لوضوح التوفيق في الوجه الأول ) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت الهبة .
وهذا التعليل إنما يظهر فيما إذا قال جحدنيها وأما إذا لم يقله فالذي فيه إمكان التوفيق .
قوله ( وظهور التناقض في الثاني ) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوى والبينة وإلا فالمدعي لا تناقض منه لأنه لم يدع الشراء سابقا على الهبة والتناقض يبطل الدعوى .
$ مطلب يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين $ وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما كوارث ومورث ووكيل وموكل .
والأولى في البزازية ولم أر الآن الثانية صريحا وهي ظاهرة من الأولى .
بحر .
$ مطلب لا تسمع دعوى الوارث فيما لا تسمع دعوى مورثه فيه $ قال أبو السعود وفي هذا دلالة ظاهرة على ما نقله الشيخ حسن الشرنبلالية في رسالة الإبراء عن فتاوى الشيخ الشلبي حيث حكى الإجماع على أن دعوى الوارث لا تسمع في شيء لا تسمع فيه دعوى مورثه أن لو كان حيا كما إذا أقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وأبرأ إبراء عاما لا تسمع دعوى الوارث بعده الخ .
وإذا عرف هذا في الإبراء فكذا في غيره من بقية الموانع كما لو ترك الدعوى في حق لا من جهة الإرث حتى مضى خمس عشرة سنة وقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس سنة إلا في الإرث يحمل على ما إذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه ا ه ط .
$ مطلب هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضي أو الثاني فقط $ قوله ( وهل يشترط كون الكلامين ) أي المتناقضين .
قوله ( أو الثاني فقط ) أي ويحتاج إلى إثبات الأول