الفرض أكثر وكلما كان أكثر كان الفرض أقل فإن النصف أكثر من الربع مثلا ومخرجه أقل من مخرجه .
قوله ( على التضعيف ) أراد بذلك أن الثمن إذا ضعف حصل الربع وإن الربع إذا ضعف حصل النصف وكذا السدس إذا ضعف صار ثلثا وإذا ضعف الثلث صار ثلثين .
سيد قوله ( والتنصيف ) أراد أن النصف إذا نصف صار ربعا وإن الربع إذا نصف صار ثمنا وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين .
سيد .
قوله ( فتقول مثلا الخ ) أي وتقول كذلك في النوع الثاني .
والحاصل أنه إذا بدىء بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف أو بالأكبر فعلى التنصيف .
قوله ( وأخصر الكل ) أي أخصر العبارات التي عبر لها عن النوعين .
قوله ( أحاد ) أي واحد واحد فمعناه مكرر وإن ذكر مرة واحدة وكرره في السراجية نظرا إلى جانب اللفظ كحديث صلاة الليل مثنى مثنى أفاده السيد .
وما في شرح ديوان المتنبي للإمام الواحدي من أنه لا يقال هو أحاد أي واحد إنما يقولون جاؤوا أحاد أحاد أي واحدا واحدا وأحاد في موضع الواحد خطأ إ ه .
لا يدل على عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن فيه وإنما يدل على عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد أحاد .
فافهم .
قوله ( وهما ) أي المثنى أو الثلاث من نوع واحد أي من النوع الأول فقط أو الثاني فقط بلا اختلاط شيء من أحد النوعين في الآخر .
قوله ( لجزء ) أي أقل جزى منها .
قوله ( يكون مخرجا لضعفه الخ ) لأن مخرج الضعف موجود في مخرج الجزء فيستغني به عن مخرج الضعف فمخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مخرج السدس وكذا كل واحد من مخرج الربع والنصف داخل في مخرج الثمن فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كأم وأختين لأم أو السدس والثلثان كأم وأختين لأبوين فمن ستة أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين وأختين لأم فمن ثلاثة أو اجتمع الثلاثة كأم وأختين لأم وأختين لأبوين فمن ستة وإذا اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية أو الربع والنصف كزوج وبنت فمن أربعة ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة .
قوله ( فإذا اختلط النصف الخ ) محترز قوله وهما نوع واحد فما مر كان في اختلاط أفراد كل نوع بعضها مع بعض وهذا شروع في اختلاطها مع أفراد النوع الآخر كلا أو بعضا واعلم أن صور الاختلاط مطلقا سبعة وخمسون منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية وقد لخصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه .
قوله ( كزوج الخ ) مثال لاختلاط النصف مع الثلاثة وفيه لف ونشر مرتب ويعلم منه أمثلة اختلاط النصف مع بعضها بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم .
قوله ( لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة ) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدس أما إذ كان فيها ذلك فيكتفي بمخرجه لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فيكتفي بها ط .
قوله ( فإن كان في المسألة زوجة ومن ذكر ) أي في المثال السابق من الشقيقتين والأختين لأم والأم وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني ويعلم منه اختلاطه ببعضه بأن كانت الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم نظير