وأما تصحيح المسائل في جميع هذه الصور فعلى ما ستحيط به فيما بعد فلا حاجة إلى إيراده هنا .
واعلم أن ذكر البنات على اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمى مسألة التشبيب لأنها ببدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الآذان إلى استماعها فشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الإصغاء لسماعها إ ه .
من شرح السيد .
قوله ( ممن لا تكون صاحبة فرض ) أما من كانت صاحبة فرض فإنها تأخذ سهمها ولا تصير به عصبة وهي العليا من الفريق الأول التي أخذتا السدس وهذا قيد معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت بحذائه فإنه يعصبها مطلقا .
سيد .
قوله ( وسط السفليات ) أي اللاتي تحته من الدرجة .
قوله ( وعبارة السيد الخ ) أي فكان على المصنف أن يقول كذلك ولا سيما مع قوله بعد ويقتسمان الباقي .
قوله ( هو أخ لأم ) كأن تزوجت بأخوين فجاءت من كل بولد وللأخوين ولد أخ آخر من غيرها فمات أحد ولديها عن أخيه الذي هو ابن عمه وعن ابن عمه الآخر .
قوله ( وكذا لو كان الآخر زوجا ) الأوضح أن يقول وكذا لو كان أحدهما أي أحد ابن عمها زوجها ط .
قوله ( ويقتسمان الباقي ) وهو خمسة أسداس في الأولى والنصف في الثانية ط .
قوله ( حيث لا مانع من إرثه بهما ) احتراز عما لو كان للميت بنت في الأولى فإن لها النصف وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه أخا لأم ويشترك هو وابن العم الآخر للزوج فرضا ولا شيء له كابن العم الآخر من حيث بنوة العم .
قوله ( بجهتي فرض وتعصيب ) فهة الفرض الزوجية والإخوة لأم وجهة التعصيب كونه ابن عم ط .
قوله ( وأما بفرض ) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط .
قوله ( بجهة واحدة ) وهي الأبوة ط .
قوله ( فليس إلا الأب وأبوه ) أي مع البنت أو بنت الابن كما تقدم واسم ليس ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب وقوله إلا الأب أي إلا إرث الأب على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا على حد قولهم ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على الخلاف المشهور فتنبه .
قوله ( وقد يجتمع جهتا تعصيب ) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا بإحداهما لتقديم جهة النبوة على جهة العمومية وجهة الولاء .
قوله ( وقد يجتمع جهتا فرض ) صورته نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المرأة وأخ لها فإذا مات عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط .
قوله ( وإنما يتصور في المجوس ) أقول تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة المحل وطء محرم نكحها وأنه يثبت فيها النسب على ما حرره في النهر فراجعه .
ثم رأيت في سكب الأنهر قال وإنما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وط الشبهة في المسلمين وغيرهم ولا يتصور في نكاح المسملين الصحيح ا ه .
وسيأتي تمامه .
قوله ( وعند الشافعي بأقوى الجهتين ) وهي التي يرث بها على كل حال فإن مات ابن وترك أما هي أخته ترث عندنا بالجهتين الثلث بجهة الأمية والنصف بجهة الأختية وأما عنده فترث