بمحذوف حال من الضمير .
قوله ( قيل وعليه الفتوى ) قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سيأتي وقد أشار إلى أن المعتمد الأول وهو مذهب الصديق رضي الله عنه .
قوله ( كذلك ) أي لأبوين ثم لأب وهو في موضع الحال من عم الأب وعم الجد .
قوله ( وإن سفلا ) أي ابن عم الأب وابن عم الجد .
قوله ( فأسبابها ) أي العصوبة .
قوله ( وبعد ترجيحهم الخ ) أي ترجيح أهل كل صنف من الأصناف الأربعة بقرب الدرجة كترجيح الإخوة مثلا على أبنائهم يرجح بقوة القاربة إذا تفاوتوا فيها كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر .
قوله ( بأبوين وأب ) متعلق بالتفاوت قوله كما مر حال منه وقوله بقوة القاربة متعلق بيرجحون .
قوله ( كالشقيقة الخ ) فيه أن الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغير لكن قال السيد إنما ذكرها هنا وإن لم تكن عصبة بنفسها لمشاركتها في الحكم لمن هو عصب بنفسه .
قوله ( إن أعيان بني الأم الخ ) تمام الحديث يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه الترمذي وابن ماجه إ ه .
قاسم .
وسيذكر الشارح أن بني الأعيان الإخوة لأب وأم سموا بذلك لأنهم من عين واحدة .
أي أب وأم واحدة وإن بني العلات الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل الشرب الثاني يقال عله إذا سقاه السقية الثانية .
وأما الإخوة لأم فهو بنو الأخياف كما سيأتي .
والظاهر أن المراد ببني الأم في الحديث ما يشمل الإخوة لأب وأم والإخوة لأم فقط وأن المراد بأعيانهم القسم الأول يدل عليه قوله في المغرب أعيان القوم أشرافهم ومنه قولهم للإخوة لأب بنو الأعيان ومنه حديث أعيان بني أم يتوارثون ا ه .
وقال السيد والمقصود بذكر الأم ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات إ ه أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعيانا .
قوله ( البنات ) اسم يصير مؤخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله وبالابن قيد به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما وابن الابن لا يعصب ذات فرض .
قوله ( وإن سفلوا ) أي بنات الابن وابن الابن .
قوله ( بأخيهن ) أي المساوي لهن قرابة .
درر البحار .
قال الطوري وفي كشف الغوامض ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا ا ه .
وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فحفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء ا ه .
قوله ( ذوات النصف والثلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من أربع أي من لهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب .
قيل كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين