واختلفوا في خيار العيب فقيل يورث واقتصر عليه في الدرر وادعى شارح الطحاوي الإجماع عليه وقيل يثبت للوارث ابتداء وكذا الخلاف في القصاص .
وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث وأما خيار التعيين كما لو اشترى عبدين على أنه بالخيار في أحدهما فاتفقوا على أنه يثبت للوارث ابتداء وكذا خيار الوصف ينتقل إلى الوارث إجماعا كما في الفتح ويؤخذ منه أن خيار التغرير يورث لأنه يشبه فوات الوصف وإليه مال العلامة المقدسي ومال صاحب التنوير إلى خلافه لكنه مال في منظومته الفقهية إلى الأول إ ه ملخصا من الأشباه وشرحها لشيخنا العلامة البعلي .
قوله ( أي السهام المقدرة ) هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
( سراج ) .
قوله ( ثلاثة من الرجال ) هم الأب والجد والأخ لأم ح .
قوله ( وسبعة من النساء ) هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة ح .
قوله ( فيستوي فيه الواحد والجمع ) لما تقرر أن أل تبطل معنى الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتى لو قال والله لا أتزوج النساء يحنث بتزوج واحدة وإذا قال نساء لا يحنث إلا بثلاث .
يعقوب قوله ( وجمعه للازدواج ) جواب سؤال تقديره أنه كان الأخضر التعبير بالعصبة مفردا كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه أظهر .
والجواب أنه جمعه لفظا وإن لم يكن معنى الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي الفروض حيث ذكره بلفظ الجمع أو يقال جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره كما يأتي بيانه وقد يقال إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه لا يشترط في تقديمه على المعتق تعدد بل يقدم ولو واحدا بخلاف أصحاب الفروض فإنه ليس فيهم من يتقدم وحده على العصبة بمعنى أنه لا يرث معه العصبة إذ ليس في أصحاب الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية وإن كان يتقدم عليه بمعنى آخر وهو أنه لا يعطي للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرض .
فتأمل .
قوله ( أنها أقوى ) علة للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار .
قال السيد فإأ العصوبة النسبية أقوى من السببية يرشدك ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية أعني الزوجين .
قوله ( ثم بالمعتق ) الأولى قول السراجية مولى العتاقة ليشمل الاختيارية بأن عتق عليه بلفظ إعتاق أو فرعه من تدبير أو غيره أو بشراء ذي رحم محرم منه والاضطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه فعتق عليه والمراد جنس مولى العتاقة فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والأنثى المعتق بواسطة كمعتق المعتق على ما يأتي قريبا وكمعتق الأب ويشمل أيضا كما قال ابن كمال المعروف والمقر له ويقدم المعروف على المقر له ويشترط في صحته أن لا يكون للمقر مولى عتاقة معروفة وأن لا يكون مكذبا شرعا إ ه .
تنبيه مهم شرط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل بمعنى عدم الرق فيها ولا في أصلها فإن كانت فلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقا كما في البدائع .
فإذا تزوج العتيق حرة الأصل فلا ولاء على أولاده تغليبا للحرية كما في سكب الأنهر عن الدرر وغيرها .
وتمامه فيه وفيما قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه فإنه مزلة الإقدام .
قوله ( وهو العصبة السببية ) خاص بالمعتق دون عصبته وليس كذلك بل العصبة السببية مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي وعليه كلام الشارح الآتي في فصل العصبات وما أوهمه كلام السيد من خلاف ذلك أجاب عنه يعقوب فكان على الشارح أن يقول بعد قوله ثم عصبته الذكور