على القسمة بين الورثة .
قال الزيلعي ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو شريك لهم حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر ولا بد من ذلك وهذا ليس بتقديم في الحقيقة بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى له لا يأخذون إلا ما فضل عنهما إ ه .
قوله ( ولو مطبقة على الصحيح ) كذا قاله السيد غيره .
ثم قال وقال شيخ الإسلام خواهر زاده إن كانت معينة كانت مقدمة عليه وإن كانت مطلقة كأن يوصي بثلث ماله أو ربعه كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصى له شريكا للورثة لا مقدما عليهم ويدل على شيوع حقه كحق الوارث أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد في على الحقين وإذا نقض نقض عنهما حتى إذا كان ماله حال الوصية مثلا ألفا ثم صار ألفين فله ثلث الألفين وإن انعكس فله ثلث الألف إ ه .
قال الأكمل ولعل الصواب معه فإن التقديم إنما يتصور فيه بجعل حق الموصى له متعلقا بالصورة والمعنى إذا خرج من الثلث فيمنع تعلق حق الوارث بصورته فكان ذلك تقديما على الورثة وأما إذا كانت مطلقة فلا يتصور هناك تقديم إ ه .
قوله ( خلافا لما اختاره في الاختيار ) أي من قول شيخ الإسلام المتقدم ونصه فإن كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ وإن كانت بجزء كالثلث والربع فالموصى له شريك للورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة وينقص بنقصها بحسب المال ويخرج نصيب الموصى له كما يخرج نصيب الوارث ويقدم على قسمة التركة بين الورثة لما تلونا إ ه .
والحاصل أنه لا خلاف في تقديم الوصي بعين كالدار والثوب مثلا بمعنى أنها إذا خرجت من الثلث فلا حق للورثة فيها فتفرز وحدها ويقسم بين الورثة ما سواها .
وأما الوصية المطلقة فمن نظر إلى أنها شائعة في التركة بزيادتها وبالعكس قال لا تقديم فيها بل الموصى له شريك للورثة دائما بمعنى أنه لا يمكن أن ينفرد بالأخذ وإن استغرق التركة بخلاف الدين ونحوه ومن نظر إلى أن قسمة الميراث لا تكون إلا بعد إخراج نصيب الموصى له قال إنها مقدمة لأنه لو لم يفرز نصيبه أولا بل اعتبر شريكا مع الورثة لزم أن يقسم له معهم كأنه واحد منهم له ثلث التركة مثلا ويلزم منه الخلل ومثلا لو تركت زوجا وأختين شقيقتين وأوصت بالثلث لزيد فيخرج الثلث الموصى به أولا فيأخذ زيد واحدا من ثلاثة ثم يقسم الباقي من سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة وإلا لزم أن تقسم التركة من تسعة فيأخذ الموصى له اثنين والزوج ثلاثة والشقيقتان أربعة فينقص نصيب الموصى له وأنت إذا حققت النظر يظهر لك أن الخلاف لفظي لأن كل واحد من أصحاب القولين يسلم ما قاله الآخر وإنما النزاع في أن إخراج نصيب الموصى له أولا هل يسمى تقديما أو لا ويدل عليه كلام الزيلعي السابق وكذا كلام صاحب الاختيار فإنه شيخ الإسلام في القول بالمشاركة ثم ذكر أن نصيب الموصى له يقدم على قسمة التركة فقد جمع بين المشاركة والتقديم فاغتنم هذا التحقيق الذي هو بالقبول حقيق والله تعالى ولي التوفيق .
قوله ( في الآية ) أي قوله تعالى ! < من بعد وصية يوصي بها أو دين > ! النساء 11 .
قوله ( لكونها مظنة التفريط ) لأنها مأخوذة بلا عوض فتشق على الورثة ولا تطيب نفوسهم بها بخلاف الدين أو لكونها برا وطاعة والدين مذموم غالبا ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلام أو لأن حكمها كان مجهولا عند المخاطبين بخلاف الدين وتمامه في سكب الأنهر عن الزمخشري .
قوله ( بل خامسا ) باعتبار البداءة قبل التجهيز بعين تعلق بها حق الغير لكن تقدم أنها ليست من التركة والمراد بيان الحقوق المتعلقة بالتركة فهي حينئذ أربعة .
قوله ( يقسم الباقي ) لم يقل يقدم كما قال