أقول وبه تظهر فائدة تصويرها بالزوج وإلا فتعليف العتق لا يتوقف على الزوجية .
تأمل .
قوله ( المعتمد الثاني ) وكذا ذكر الطرابلسي في سكب الأنهر أن عليه المعول لكن ذكر في الدر المنتقى عن التاترخانية أن الاعتماد على الأول .
قوله ( الخالية الخ ) صفة كاشفة لأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية .
واعلم أنه يدخل التركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في الذخيرة .
قوله ( بعينها ) متعلق بقوله تعلق .
قوله ( كالرهن الخ ) مثال للعين التي تعلق بها حق الغير فإذا رهن شيئا وسلمه ولم يترك غيره فدين المرتهن مقدم على التجهيز فإن فضل بعده شيء صرف إليه .
قوله ( والعبد الجاني ) أي في حياة مولاه ولا مال له سواه فإن المجني عليه أحق به من المولى إلا أن يفضل بعد أرش الجناية شيء .
تنبيه لو كان العبد الجاني هو المرهون قد حق المجني عليه لأنه أقوى لثبوته على ذمة العبد وحق المرتهن في ذمة الراهن ومتعلق برقبة العبد لا في ذمته ذكره يعقوب باشا في حاشية شرح السراجية للسيد الشريف .
قوله ( والمأذون المديون ) أي فإذا مات المولى ولا مال له سواه قدم الغرماء على التجهيز .
قوله ( والمبيع المحبوس بالثمن ) كما لو اشترى عبدا ولم يقبضه فمات قبل نقد الثمن فالبائع أحق بالعبد من تجهيز المشتري .
قال يعقوب باشا أما إذا كان المبيع في يد المشتري ومات عاجزا عن أداء الثمن فإنه يبدأ برجوعه لا مطلقا بل إذا لم يتعلق به شيء من الحقوق اللازمة كما إذا كاتبه المشتري أو رهنه أو استولده أو جنى ذلك المبيع على غيره فإنه حينئذ لم يثبت له حق الرجوع لمانع قوي حتى لو عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو فك الرهن أو فدى من الجناية فله الرجوع لزوال ذلك المانع إ ه .
ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده على شرح السيد .
ثم قال وانظر هذا مع قولهم أن البائع أسوة الغرماء فيه عندنا إ ه أي فيما إذا قبض المشتري المبيع ولم يذكروا فيه إلا خلاف الشافعي كما تقدم قبيل خيار الشرط والظاهر أن ما ذكر هنا مأخوذ من كتب الشافعية فلينتبه له .
قوله ( والدار المستأجرة ) فإنه إذا أعطى الأجرة أولا ثم مات الآجر صارت الدار هنا بالأجرة سيد .
قال ط وزاد في روح الشروح على ما ذكر العبد الذي جعل مهرا يعني إذا مات الزوج وهو في يده ولا مال له سواه أي فإن الزوجة تقدم على تجهيز الزوج والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسخ أي فإن المشتري مقدم على تجهيز البائع .
قوله ( وإنما قدمت الخ ) أي هذه الحقوق المتعلقة بهذه الأعيان وأصل أن كا حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة .
در منتقى .
وتقديمها على التجهيز هو الذي جزم به في المعراج وكذا شراح الكنز والسراجية بل حكى بعض شراح السراجية الاتفاق عليه فما ذكره مسكين من أن ذلك رواية وأن الصحيح تقديم التجهيز قال في الدر المنتقى منظور فيه بل تعليلهم يفيد أنه ليس بتركة أصلا إ ه أي فلا يرد على إطلاق المتون من أنه يبدأ من التركة بالتجهيز .
قوله ( بتجهيزه ) وكذا تجهيز من تلزمه نفقته كولد مات قبله ولو بلحظة وكزوجته ولو غنية على المعتمد .
در منتقى .
قوله ( يعم التكفين ) كأنه يشير إلى أن قول السراجية يبدأ بتكفينه وتجهيزه من عطف العام على الخاص .
قوله ( من غير تقتير ولا تبذير ) التقتير هو التقصير والتبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف والتحقيق أن بينهما فرقا وهو أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير