للقراءة فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم قراءة المؤتم في غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات بل لأن قراءة الإمام له قراءة .
وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم فإذا تركه يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذي هو سنة تبعا بخلاف تركه حالة الجهر ا ه .
فكان المعتمد ما مشى عليه المصنف فافهم .
قوله ( أو ساجدا ) أي السجدة الأولى كما في المنية وأشار بالتقييد براكعا أو ساجدا إلى أنه لو أدركه في إحدى القعدتين فالأولى أن لا يثني لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في القعود وكذا لو أدركه في السجدة الثانية وتمامه في شرح المنية .
قوله ( بلفظ أعوذ ) أي لا بلفظ أستعيذ وإن مشى عليه في الهداية وتمامه في البحر والزيلعي .
قوله ( فهو كالتنازع ) لأن سرا حال من الثناء والتعوذ فكانا متعلقين به فأشبه التنازع الذي هو تعلق عاملين فأكثر باسم وعدل عن قول النهر فهو من التنازع لما في همع الهوامع من أنه يقع في كل معمول إلا المفعول له والتمييز وكذا الحال خلافا لابن معطي أفاده ح قوله ( الحلبي ) أي في شرح المنية بقوله والتعوذ إنما هو عند افتتاح الصلاة فلو نسيه حتى قرأ الفاتحة لا يتعوذ بعد ذلك كذا في الخلاصة .
ويفهم منه أنه لو تذكر قبل إكمالها يتعوذ وحينئذ ينبغي أن يستأنفها ا ه .
وهذا الفهم في غير محله لأن قول الخلاصة حتى قرأ الفاتحة معناه شرع في قراءتها إذ بالشروع فات محل التعوذ وإلا لزم رفض الفرض للسنة ولزم أيضا ترك الواجب فإن قراءة الفاتحة أو أكثرها مرة ثانية موجبة للسهو .
على أنه في شرح المنية أيضا بعد ما مر بنحو ورقة ونصف قال وذكر الفقيه أبو جعفر في النوادر إن كبر وتعوذ ونسي الثناء لا يعد وكذا إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لفوات محلها ولا سهو عليه .
ذكره الزاهدي ا ه .
وبدأ بالقراءة إلخ مؤيدا لما قلنا فافهم .
قوله ( ولا يتعوذ إلخ ) محترز قوله لقراءة قال في البحر وقيد بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ إذا قرأ على أستاذه كما نقله في الذخيرة .
وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة وفيه نظر ظاهر ا ه .
قال في النهر وأقول ليس ما في الذخيرة في المشروعية وعدمها بل في الاستنان وعدمه ا ه أي فتسن لقراءة القرآن فقط وإن كانت تشرع في غيرها في جميع ما يخشى فيه الوسوسة وإلى هذا أشار الشارح بقوله أي لا يسن لكن في هذا الجواب نظر فإنها تسن قبل دخول الخلاء لكن بلفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث .
تأمل .
ثم إن عبارة الذخيرة هكذا إذا قال الرجل ! < بسم الله الرحمن الرحيم > ! فإن أراد به قراءة القرآن يتعوذ قبله للآية وإن أراد افتتاح الكلام كما يقرأ التلميذ لا يتعوذ قبله لأنه لا يريد به قرءاة القرآن ألا يرى لو أن رجلا أراد أن يشكر فيقول ! < الحمد لله رب العالمين > ! لا يحتاج إلى التعوذ قبله وعلى هذا الجانب إذا أراد بذلك القراءة لم يجز أو افتتاح الكلام جاز ا ه .
ملخصا .
وحاصله إذا أراد أن يأتي بشيء من القرآن كالبسملة والحمدلة فإن قصد به القراءة تعوذ قبله وإلا فلا كما لو أتى بالبسملة في افتتاح الكلام كالتلميذ حين يبسمل في أول درسه للعمل فلا يتعوذ وكما لو قصد بالحمدلة الشكر وكذا إذا تكلم بغير ما هو من القرآن فلا يسن التعوذ بالأولى فكلام الذخيرة في التعوذ قبل الكلام لا في غيره من الأفعال فلا ينافي استنانه قبل الخلاء فافهم .
قوله ( فيأتي به المسبوق إلخ ) فذكر المصنف ثلاث مسائل