وهنا لا إنكار .
قوله ( لا يكون سكوته رضا عندنا ) في فتاوى أمين الدين عن المحيط إذا اشترى سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضا إ ه .
ومثله في البزازية عن المحيط أيضا .
فعلم بخ أن محل ما هنا ما إذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبها وهو ساكت .
تأمل .
رملي .
قوله ( آخر الفصل الخامس عشر ) أي من كتاب الدعوى .
قوله ( وغيره ) أي في الفصل التاسع من النكاح وقد نقلها الزيلعيهنا عن الجامع الصغير .
قوله ( تقبل على الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد .
وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به .
تاترخانية وبه أي بالقبول نأخذ وهو الأصح .
عمادية .
تقبل البينة وإن لم تصح الدعوى .
خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى .
وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه .
أفاده المصنف .
قلت المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت .
قوله ( خلافا لما صوبه الزيلعي ) حيث قال وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض إ ه .
وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه .
قوله ( فالقول للورثة ) هذا عند عدم البرهان فإن أقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة .
منح .
قلت وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة .
قوله ( هذا ما اعتمده في الخانية ) وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان .
سائحاني .
قوله ( بعد نقله ) ضميره كضمير قال يرجع إلى قاضيخان ط .
قوله ( إلى آخره ) هو قوله ولأن الهبة حادقة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات إ ه .
قوله ( بأنه الاستحسان ) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله جزم ط .
قوله ( واستظهره ) أي كون القول للزوج .
قوله ( وجه الظاهر ) مفاده أنه ظاهر الرواية .
قوله ( لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة .
قوله ( لأنه يمين من جهته ) لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها فلا يصح الرجوع في اليمين وهو تمليك من جهتها لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها فلا تكون وكيلة بخلاف الأجنبي .
زيلعي .
ولمعنى