بأن أخد المني بقطنة وأدخله فرجه فحبل .
ط سري الدين .
قوله ( أو أمكن وطؤه ) بأن اطلع عليه النساء فذكرن ذلك .
أفاده ط وعبارة غيره أو جومع كما يجامع النساء .
قوله ( أو تعارضت العلامات ) كما إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا أو أمنى بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة أو بال بفرجها وأمنى بفرجه .
قهستاني .
قوله ( وعن الحسن ) أي البصري .
قال في المعراج وحكي عن علي والحسن أنهما قالا تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل .
وقال جابر بن زيد يوقف إلى جانب حائط فإن بال عليه فهو رجل وإن تسلسل على فخذيه فهو امرأة وليس كلا القولين بصحيح إ ه .
قوله ( يزيد ) صوابه ينقص كما علمت وارجع إلى حاشية الحموي على الأشباه .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ أشكل .
قوله ( قلت الخ ) أقول وبالله التوفيق إن الأخذ في أمره بالأحوط ليس على سبيل الوجوب دائما بل قد يكون مستحبا في كثير من المسائل .
منها ما ذكره الشارح لأن إشكاله أورث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين لأن عدم الجناية وعدم التحريم كانا ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة أنوثته فيستحب الاحتياط بخلاف توريثه ونحوه مما سيأتي إذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذا وجب الاحتياط فيه .
ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي إذا وقف في صف النساء فأحب إلى أن يعيد الصلاة كذا قال محمد في الأصل وذلك لأن المسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم وللتوهم أحب إعادة الصلاة وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة إ ه ملخصا .
ثم لا يخفى عليك أن الكلام في الخنثى الذي تعارضت فيه العلامات فلا يرد إمكان الإيلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم لأن ذلك علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس للكلام فيه فافهم .
قوله فيقف بين صف الرجال والنساء إذ لو وقف معالرجال أنه أنثى أو مع النساء احتمل أنه رجل وقدمنا حكمه .
قوله ( وإذا بلغ حد الشهوة ) أي إذا كان مراهقا وإلا فللرجل أن يختنه .
قهستاني عن الكرماني .
أقول تقدم في شروط الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين أي إن كان أنثى فيكون نظر الجنس إلى الجنس وهو جائز حال العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو القرحة في الفرج ونحو ذلك .
قوله ( احتياطا ) إذا في كل احتمال نظر الجنس إلى خلاف الجنس وهو أغلظ فلا يجوز إلا لضرورة .
قوله ( فمن بيت المال ) هذا إذا كان أبوه معسرا وإلا فمن ماله .
قهستاني عن الذخيرة .
قوله ( ثم تباع ) أي ويرد ثمنها إلى بيت المال .
قوله ( أو يزوج الخ ) هذا قول الحلواني .
قال في الكفاية وذكر شيح الإسلام أنه لا يفيد لأن النكاح موقوف والنكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج .