أي بوصية عبد ط .
قوله ( لإثباتها للشركة ) أي في المشهود به إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم .
معراج .
قوله ( معينا ) اسم فاعل من أعان .
قوله ( كما تقرر ) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء وحده .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل كالأول .
قوله ( لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ) أي عن القاضي إذ لا بد له أن يضم ثالثا إليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه كما إذا مات ولم يترك وصيا فإنه ينصب وصيا ابتداء فهذا أولى .
زيلعي .
أقول ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي المست وأن الشهادة لم تؤثر سوى التعيين .
تأمل وسيأتي الفرق بين الوصيين .
قوله ( تقبل استحسانا ) أي على أنه نصب وصي ابتداء على ما ذكرناه في شهادة الوصيين .
زيلعي .
قوله ( بخلاف شهادتهما الخ ) أو لو شهدا حال حياة الأب أن اباهما وكل هذا بقبض حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل والفرق أنهما لو لم يشهدا بذلك لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصيا والوصي يريد الإيصاء كان للقاضي أن يجعله وصيا فهنا أولى لو سألاه أن ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد ذلك فالقالضي لا ينصب وكيلا ولو نصب هنا إنما ينصب بشادتهما ولا يجوز ذلك لأنهما يشهدان لأبيهما والولولجية .
قوله ( لا له ولو بعد العزل ) وكذا لا تقبل لليتيم وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لأن الوصاية خلافه ولهذا لا تتوقف على العلم .
خلاصة .
قوله ( رجع مطلقا ) قال في المنح .
وقيل إن كان هذا الوصي وارث الميت وإلا فلا .
وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع .
وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى كما في الدرر .
وفي البزازية هو المختار إ ه .
قوله ( فإنه يرجع إذا شهد على ذلك ) يعني على أنه أنفق ليرجع وهذا ما مشى عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل .
قوله ( لا في حق الرجوع ) ومثله قيم الوقف لأنهما يدعيان لأنفسمهما دينا على اليتيم والوقف فلا يستحقاته بمجرد الدعوى .
كذا في أدب الأوصياء .
قوله ( قلت الخ ) نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما يوافق وما يخالفه .
ثم قال فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه فليحرر إ ه .