وقيل لا ا ه .
قوله ( لأن فيه استبقاء ملكه ) بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن .
قوله ( وتمامه فيما علقته في الملتقى ) حيث قال إنما لم يحصر التصرف في الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره كما إذا خاف من القاضي على ماله أي مال الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه الفتوى .
ذكره القهستاني .
قوله ( ولا يجوز إقراره بدين على الميت ) لأنه إقرار على الغير منح .
فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي له دفع إلى المقر له ط .
فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن نصير إنه إذا كان في التركة صامت يودعه قدر الدين وإلا يبيعه من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا .
قال في أدب الأوصياء عن الخاصي والفتوى عليه .
وفي الخانية أيضا شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم .
حكى عن أبي سليمان أنه قال وسع الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه الضمان قيل له فاإن كان جارية بعينها يعلم أن الميت غصبها منه قال يدفعها إليه وإلا صار غاصبا ضامنا .
قوله ( فيصح في حصته ) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ حميع ما أقر به من حصته فافهم .
وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل باب العتق في المرض وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه واختاره أبو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء .
$ فرع $ تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما في يده .
جامع الفصولين .
قوله ( ولو أقر بعين ) أي في يده كما في ادب الأوصياء وهذا إذا لم تكن في التركة وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله ولا بشيء من تركته .
قوله لا تسمع لتناقضه لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه حتى لو ملكها يوما أمر بدفعها إلى المقر له ط .
قوله ( ووصي أبي الطفل أحق الخ ) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصية ثم وصي وصيه ولوبعد فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه .
ولو أوصى إلى رجل والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصى الجد وصي لهم يصح بيعه وسائر ذوي الأرحام ففي شرح الإسبيجابي أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن أحد ممن تقدم لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير ومن جهة موصيهم مطلقا لأنهم بالنظر إليه أجانب .
نعم لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه مم الحفظ لأن حفظ الثمن أيسر من حفظ العين إ ه .
من أدب الأوصياء وغيره .