والاستئجار والمهر والشراء والبيع بأن باع مريض مثلا من أجنبي ما يساوي مائة بخمسين كما في النتف .
قهستاني أي أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة فالزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة أي مسامحة من حبوته حباء ككتاب أعطيته الشيء من غير عوض ا ه .
ط عن المصباح وقيد المحاباة في البزازية وغيرها بما لا يتغابن فيه .
قلت وفي آخر آجارات الوهبانية وإيجار ذي ضعف من الكل جائز ولو أن أجر المثل من ذاك أكثر قال الشرنبلالي في شرحه صورتها مريض آجر داره بأقل من أجرة المثل قالوا جازت الإجارة من حميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو أعارها وهو مريض جازت فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى .
قال الطرسوسي وهذه المسألة خالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان وفي البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالأصل .
والفرق أن البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماء والإجارة تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده ا ه .
فتنبه .
ولعلهما روايتان كما سيذكره الشارح في الفروع آخر الوصايا .
قوله ( وهبته ) أي إذا اتصل بها القبض قبل موته أما إذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية لأن هبة المريض هبة حقيقية وإن كانت وصية حكما كما صرح به قاضيخان وغيره ا ه .
ط عن المكي .
قوله ( وضمانه ) هو أعم من الكفالة فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال أجنبي خالع امرأتك على ألف على أني ضامن أو قال بع عبدك هذا على أني ضامن لكن بخمسمائة من الثمن سوى الألف فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري .
تنبيه قال في البزازية وكفالته على ثلاثة أوجه في وجه كدين الصحة بأن كفل في الصحة معلقا بسبب ووجد السبب في المرض بأن قال ما ذاب لك على فلان فعلي .
وفي وجه كدين المرض بأن أخبر في المرض بأني كفلت فلانا في الصحة لا يصدق في حق غرماء الصحة والمكفول له مع غرماء المرض وفي الأول مع غرماء الصحة .
وفي وجه كسائر الوصايا بأن أنشأ الكفالة في مرض الموت ا ه .
.
قوله ( حكمه كحكم وصية ) أي من حيث الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال .
زيلعي .
قوله ( وليحرر ) تحريره أنه لا ينافي ما هنا لأن المستغرق بالدين لا ثلث به .
رحمتي .
قوله ( ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ) أي العبد المعتق والمحابي .
والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع أصحاب الوصايا فإن وفى الثلث بالجميع وإلا تحاصصوا فيه ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلث هذا ما ظهر لي ا ه ط .
أقول وقال العلامة الإتقاني والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب الوصايا أنهم يستحقون الثلث لا غير وليس المراد أنهم يساوون أصحاب الوصايا في الثلث ويحاصصوهم لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث بخلاف ما إذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال هو حر بعد موتي بيوم أو شهر فإنه كسائر الوصايا ا ه .
ملخصا .