أفاده في الشرنبلالية .
قوله ( إن هلك ثلثاه الخ ) أي ثلثا مدراهم أو الغنم بأن كانت ثلاثة مثلا فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه .
وقال زفر له ثلث ما بقي هنا أيضا لأن المال مشترك والهالك منه يهلك على الشركة ويبقى الباقي تقديما للوصية على الميراث ولأنه لو لم يهلك شيء فللقاضي أن يجعل هذا الباقي له بخلاف الثياب المختلفة ونحوها فإنها لا تقسم جبرا .
وتمام ذلك في المطولات قال في غاية البيان وبقول زفر نأخذ وهو القياس إ ه .
وأقره في السعدية .
تأمل .
قوله ( إن خرج الخ ) هذا الشرظ مصرح به في عامة الشروح حتى في الهداية .
قوله ( وبألف الخ ) لا يقال ينبغي أن لا يستحق من الدين شيئا لأن الألف مال والدين ليس بمال فإن من حلف لا مال له وله دين لا يحنث .
لأنا نقول الدين يسمى مالا بعد خروجه وثبوت حث الموصى له بعد الخروج ممكن كالموصى له بالثلث لا حق له في القصاص وإذا انقلب ما لا يثبت فيه حقه لأنه مال الميت ومسألة اليمين على العرف معراج ملخصا .
وبه ظهر أنه لو أوصى بثلث ماله يدخل الدين أيضا وهو أحد قولين .
ورجحه في الوهبانية وتوقف فيه صاحب البحر في متفرقات القضاء فراجعه .
قوله ( من جنس الألف ) كذا في الدرر .
والظاهر أن فائدته مناسبة قوله وكلما خرج شيء من الدين دفع إليه إذ لو كان دنانير لا تدفع إليه .
تأمل .
وقدم في المنح عن السراج إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى للموصى له لو حاضرة وإلا تباع الشركة ويعطى منها تلك الدراهم ا ه .
قوله ( وعين ) قال أبو يوسف العين الدراهم والدنانير دون التبر والحلي والعروض والثياب .
الدين كل شيء يكون واجبا في الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة ونحو ذلك .
وتمامه في الطوري .
قوله ( فإن خرج الألف الخ ) قال في العناية بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا فيدفع إليه الألف وإن لم يخرج بأن كان النقد أيضا ألفا دفع منه إليه ثلثه .
قوله ( وإلا يخرج فثلث العين الخ ) أي ولا يدفع له الألف من العين لأن التركة مشتركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين فلو اختص به أحدهما تضرر الآخر .
اختيار أي لاحتمال هلاك الدين عند المديون .
قوله ( لزيد كله ) وعن أبي يوسف إذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث لأنه لم يرض له إلا به .
زيلعي .
قوله ( أو المعدوم ) فلو أوصى لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيد لأن المعدوم لا يستحق مالا وكذا لو أوصى له ولعقبه لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال .
درر .
وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية للأقارب .
قوله ( وكذا لو مات أحدهما ) أي أحد الموصى لهما .
قوله ( قبل الموصي ) أما بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة .
قوله ( وفروعه كثيرة ) منها لو قال ثلث مالي لفلان وعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث لأن