أحد عشر شهرا فلتراجع نسخة أخرى .
قوله ( وعليه المتون ) أفاد بذلك اعتماده ط .
قوله ( وفي الكافي الخ ) أقول هذا الذي ينبغي اعتماده فإن أصحاب المتون كما صرحوا بما مرص فقد صرحوا أيضا في آخر باب الوصية بالخدمة بأنه لو أوصى بصوف غنمه وولدها أي الحمل له الموجود عند موته وأقره الشارح فهو مخصص لإطلاقهم هنا فافهم .
قوله ( إن كان له ) أي إن كان الإيصاء للحمل لما مر أن من الشارئط كون الموصى له موجود وقت الوصية ولا يتيقن بوجوده إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقتها .
قوله إن كان به لما قدمناه عن النهاية من أن الموصى به إن كان معدوما لا بد من أن يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود ولذا لم تجز الوصية بما تلد أغنامه .
قوله ( لعدم قبضه ) بيان للفرق بين الوصية والهبة فإن الهبة تمليك محض والملك بالهبة إنما يثبت بالقبض والجنين غير صالح لذلك .
أفاده في العناية .
أما الوصية فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا .
قوله ( لأنه لا ولاية للأب على الجنين ) لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حاجة للجنين إلى ذلك ولأن الجنين في حكم جزء من أجزاء الأم وكما لا يثبت للأب الولاية على الأم فكذلك على ما هو من أجزائها وكذلك الأم لو كانت هي التي صالحت لأن الأبوة في الولاية أقوى فإذا كانت لا تثبت للأب فالأم أولى والجنين وإن كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في الحقيقة نفس مودعة فيها فلاعتبار معنى النفسية صحت الوصية والوصية للأجزاء لا تصح ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الأم باعتبار الجزئية لهذا المعنى إ ه .
تافلاتي عن المبسوط .
قوله ( قلت وبه علم الخ ) هو للمصنف في المنح ط .
وفي حاشية الأشباه للحموي في قاعدة التابع تابع ينبغي أن يقال إن كان شيئا يخشى عليه التلف فللمولى بيعه وإلا فإن كان حيوانا فكذلك لأن مؤنته تستغرقه بالنفقة ولو عقارا فلا هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه إ ه .
قوله ( بل قالوا الخ ) إضراب انتقالي فإنه أفاد أنه لا تثبت الولاية عليه أصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها فافهم .
قال الرملي والنقل في عد ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير إ ه .
تنبيه أفتى في الحامدية أخذا مما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصيا على حمله لكن الأشباه أول كتاب البيوع ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية .
قال الحموي عليه .
فأفاد أنه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار وبه أفتى العلامة ابن الشلبي مستندا إلى قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا .
أقول فيه نظر فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك فإن الوقف أخوها لأنه تصدق بالمنفعة والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه الوقف عليه كما لا يخفى وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق هذا ولمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها بأنه صحيح ولكنه موقوف إلى الولادة أخذا مما قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له موقوفان إليها أيضا .
والله تعالى أعلم .
قوله ( وصحت بالأمة إلا حملها ) يعني