وتنعله ويقابلها سنن الهدى التي هي من أعلام الدين كالأذان والجماعة ويقابل النوعين النفل ومنه المندوب والمستحب والأدب وقدمنا تحقيق ذلك في سنن الوضوء .
قوله ( وإلى أرنبة أنفه ) أي طرفه .
قاموس .
قوله ( وإلى حجره ) بكسر الحاء والجيم والراء المهملة ما بين يديك من ثوبك .
قاموس .
وقال أيضا الحجر مثلثة المنع وحضن الإنسان والمناسب هنا الأول لأنه فسر الحضن بما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وفسر الكشح بما بين الخاصرة إلى الضلع الجنب واستظهر في العزمية ضبطه بضم ففتح فزاي معجمة جمع حجزة وهي معقد الإزار ولا يخفى بعده ققوله ( لتحصيل الخضوع ) علة الجميع لأن المقصود الخشوع وترك التكلف فإذا تركه صار ناظرا إلى هذه المواضع قصد أو لا وفي ذلك حفظ له عن النظر إلى ما يشغله وفي إطلاقه شمول المشاهد للكعبة لأنه لا يأمن ما يلهيه وإذا كان في الظلام أو كان بصيرا يحافظ على عظمة الله تعالى لأن المدار عليها وتمامه في الإمداد وإذا كان المقصود الخشوع فإذا كان في هذه المواضع ما ينافيه يعدل إلى ما يحصله فيها .
تنبيه المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصره في صلاته إلى سجوده كما في المضمرات وعليه اقتصر في الكنز وغيره وهذا التفصيل من تصرفات المشايخ كالطحاوي والكرخي وغيرهما كما يعلم من المطولات .
قوله ( وإمساك فمه عند التثاؤب ) بالهمز وأما الواو فغلط كما في المغرب وغيره وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أو يكره أنه يكره ولو خارجها لأنه من الشيطان والأنبياء محفوظون منه قوله ( ولو بأخذ شفتيه بسنه ) في بعض النسخ شفته بصيغة المفرد وهي أحس لأن المتيسر لدفع التثاؤب هو أخذ الشفة السفلى وحدها ثم رأيت التقييد بها في الضياء .
قوله ( بظهر يده اليسرى ) كذا في الضياء المعنوي ومثله في الحلية في باب السنن والشارح عزا المسألة إلى المجتبى مع أن المنقول في البحر والنهر والمنح عن المجتبى أنه يغطي فاه بيمينه وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره ا ه وهكذا في شرح الشيخ إسماعيل وعبارة الشارح في الخزائن أي بظهر يده اليمنى الخ فالمناسب إبدال اليسرى باليمنى .
قوله ( وقيل الخ ) كأنه لأن التغطية ينبغي أن تكون باليسرى كالامتخاط فإذا كان قاعدا يسهل ذلك عليه ولم يلزم منه حركة اليدين بخلاف ما إذا كان قائما فإنه يلزم من التغطية باليسرى حركة اليمين أيضا لأنها تحتها ا ه ح .
قوله ( لأن التغطية الخ ) علة لكونه لا يغطي بيده أو كمه إلا عند عدم إمكان كظم فيه ولذا قال في الخلاصة أما إذا أمكنه يأخذ شفتيه بسنه فلم يفعل وغطى بيده أو ثوبه يكره هكذا روي عن أبي حنيفة ا ه .
فائدة رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك ما نصه قال الزاهدي الطريق في دفع التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تثاءبوا قط .
قال القدوري جربناه مرارا فوجدناه كذلك ا ه .
قلت وقد جربته أيضا فوجدته كذلك .
قوله ( عند التكبير ) أي تكبير الإحرام .
قوله ( ودفع السعال ما استطاع ) فيه أنه لا يخلو إما أن يكون المراد بالسعال المضطر إليه فلا يمكن دفعه أو غيره فدفعه واجب لأنه مفسد .