وإلا يومىء قائما ثم يعيد كما سيأتي في التيمم .
ونقل ط أنه لا يقرأ فيها ثم قال وفيه أن هذا لا يصلح ردا لأن هذه صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية لما أنه يطالب بعد ذلك بفعلها ولذا قال ح الأولى المعارضة بالمعذور ا ه أي إذا توضأ على السيلان وصلى في الوقت فإنه يصدق عليه أنه صلى بغير طهارة وفيه نظر لأن هذه الطهارة من المعذور معتبرة شرعا ا ه .
قوله ( وبه ) أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط .
قوله ( غير مكفر ) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر .
قال الصدر الشهيد وبه نأخذ .
ذكره في الخلاصة والذخيرة .
وبحث فيه في الحلية بوجهين أحدهما ما أشار إليه الشارح .
ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوي الكل في الإكفار وحيث انتفت منها تساوت في عدمه وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه وإلا كان كل تارك لفرض كافرا وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة ا ه ملخصا أي والاستخفاف في حكم الجحود .
قوله ( كما في الخانية ) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وإن الإكفار رواية النوادر .
وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين فإن كان على وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل ا ه .
أقول وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل .
تأمل .
قوله ( مع العمد ) أي حال كونه مصاحبا للعمد ط .
قوله ( خلف ) أي اختلاف بين أهل المذهب والمعتمد عدم التكفير كما هو ظاهر المذهب بل قالوا لو وجد سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي والقاضي بها دون غيرها والخلاف مخصوص بغير فرع الظهيرية أما هو فصلاته واجبة عليه بغير طهارة لأمر الشارع له بذلك ط .
قوله ( يسطر ) أي يكتب .
قوله ( ثم هو ) أي كتاب الطهارة وثم للترتيب الذكري وقد تأتي للاستئناف ط .
قوله ( مبتدأ أو خبر ) أي كتاب الطهارة هذا أو هذا كتاب الطهارة .
واختلف في الأولى منهما فقيل الأول لأن المبتدأ هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه فإبقاؤه أولى ولأن التجوز في آخر الجملة أسهل وقيل الثاني لأن الخبر محط الفائدة .
قوله ( لفعل محذوف ) نحو خذ أو اقرأ .
قوله ( فإن أريد التعداد ) أي تعداده مع الكتب الآتية بلا قصد إسناد كالأعداد المسرودة .
قوله ( بني على السكون ) لشبهه الحرف في الإهمال ط .
زاد القهستاني ويجوز الفتح على النقل والضم على الحذف ا ه .
لكن فيه أن نقل حركة الهمزة شرطه كونها للقطع .
وقد يجاب بما ذكره الزمخشري في ألم الله من أن ميم في حكم الوقف والهمزة