الغاصب فيرجع عليه أفاده الزيلعي .
قوله ( والقن في الفصلين ) أي في المسألتين كالمدبر أي أن التصوير السابق بالمدبر ليس احترازيا عن القن ويأتي أن أم الولد كذلك .
قوله ( يدفع العبد نفسه ) لإمكان نقله من ملك إلى ملك بخلاف المدبر .
والظاهر أن المراد أنه يخير بين الفداء والدفع إلى الوليين .
تأمل .
ثم إذا دفعه يرجع بنصف قيمته على الغاصب إلى آخر ما مر .
قوله ( فغصب ثانيا ) أي فغصبه الغاصب الأول غصبا ثانيا .
وفي بعض النسخ فغصبه بالضمير وهي أظهر .
قوله ( كان على سيده قيمته لهما ) أي للوليين لأنه متعه بالتدبير كما مر .
قوله ( لكونهما ) أي الجنايتين عنده أي الغاصب بخلاف ما مر لأن إحداهما عنده فلذا رجع بالنصف .
قوله ( ورجع المولى بذلك النصف ) أي الذي دفعه ثانيا إلى ولي الجناية الأولى .
قوله ( وأم الولد في كلها ) أي كل الأحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في كون المانع من الدفع للجناية من قبل المولى .
درر .
قوله ( لا يعبر عن نفسه ) لأنه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكما .
كذا في الشرنبلالية عن البرهان ومثله في الكفاية والقهستاني وغيرهما .
قال في المعراج لكن الفرق الآتي بين المكاتب والصبي يشير إلى أن المراد مطلق الصبي فإن الصبي الذي يزوجه وليه عير مقيد بذلك .
ذكره في الكافي ا ه ملخصا .
قوله ( والمراد بغصبه الخ ) فيكون ذكر الغصب بطريق المشاكلة وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته .
عناية .
قوله ( فجأة ) بالضم والمد أو بالفتح وسكون الجيم بلا مد .
قهستاني .
قوله ( بصاعقة ) أي نار تسقط من السماء أو كل عذاب مهلك كما في القاموس فيشمل الحر الشديد والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما في الخانية وغيرها .
قهستاني .
قوله لم يضمن لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن هداية .
قوله ( استحسانا ) والقياس عدم الضمان مطلقا لأن غصب الحر لا يتحقق ألا ترى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا فهذا أولى .
والجواب ما أشار إليه هو أن الضمان لا بالغصب بل بالإتلاف تسببا وقد أزال حفظ المولى فيضاف الإتلاف إليه .
أما المكاتب فهو في يد نفسه ولو صغيرا ولذا لا يزوجه أحد فهو كالحر الكبير .
أما الصبي فإنه في يد وليه ولذا يزوجه ا ه .
من الهداية والكفاية .
قوله ( لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ) أي بأن كان المكان مخصوصا بذلك فيضمن لا بسبب العدوى لأن القول به باطل بل لأن الهواء بخلق الله تعالى مؤثر في بني آدم وغيره كالغذاء .
بزازية .
قوله ( لهذه الأماكن ) أي الغالب فيها الهلاك واللام بمعنى إلى .
قوله ( ضمن ) لأن المغصوب عجز