لكل أحد فما قيل لو ترك الفاتحة وقرأ نحو ! < ربنا لا تؤاخذنا > ! البقرة 286 الآية هل يسن التعوذ والتسمية والتأمين ا ه ففيه نظر بالنسب إلى توقفه في التأمين فإن الوارد في التأمين عقب القراءة خاص بقراءة الفاتحة وأما التعوذ والتسمية فغير خاصين بها والظاهر أنه يأتي بهما تأمل .
قوله ( وكونهن سرا ) جعل سرا خبر لكون المحذوف ليفيد أن الإسرار بها سنة أخرى فعلى هذا سنية الإتيان بها تحصل ولو مع الجهر بها ط عن أبي السعود .
قوله ( وكونه الخ ) قدر الكون لما ذكرنا قبله .
قوله ( للرجال ) سيأتي في الفصل بيان محترزه وكيفيته .
قوله ( ولخوف الخ ) بيان لحكمة عدم الإرسال .
قوله ( وكذا الرفع منه ) أشار إلى أن الرفع مرفوع بالعطف على تكبير قال في البحر ولا يجوز جره لأنه لا يكبر فيه وإنما يأتي بالتسميع ا ه .
لكن سنذكر في الفصل الآتي القول بأنه سنة أيضا لحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض وعلى تأويل الحديث بأن المراد بالتكبير ذكر فيه تعظيم يقال مثله هنا فيجوز الجر لئلا يفوت المصنف ذكر التسميع في السنن لكن يفوته ذكر نفس الرفع فالتأويل في عبارة الكنز أظهر كما أوضحناه في حواشينا على البحر .
هذا وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وأنه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب رواية السنية .
قوله ( والتسبيح فيه ) الأولى ذكره بعد قوله وتكبير الركوع كما لا يخفى ونظيره ما يأتي في السجود ح .
قوله ( ثلاثا ) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها كما سيأتي قوله ( وإلصاق كعبيه ) أي حيث لا عذر .
أي سنة للرجل فقط وهذا قيد للأخذ والتفريج لأن المرأة تضع يديها على ركبتيها وضعا ولا تفرج أصابعها كما في المعراج فافهم وسيأتي في الفصل أنها تخالف الرجل في خمسة وعشرين .
قوله ( وكذا نفس الرفع منه ) زاد لفظة نفس لئلا يتوهم أنه على تقدير مضاف أي تكبير الرفع فيتكرر مع قوله وكذا تكبيره أو للإشارة إلى أن إصل الرفع سنة كما في الزيلعي حتى أنه لو سجد على شيء ثم نزع من تحت جبهته وسجد ثانيا على الأرض جاز وإن لم يرفع لكنه خلاف ما صححه في الهداية بقوله والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا .
وإذا كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا ا ه .
وإذا كان الرفع المذكور فرضا فالمسنون منه أن يكون بحيث يستوي جالسا فلذا قيده الشارح بذلك لكنه لكنه يتكرر مع قوله الآتي والجلسة فالأصوب إسقاط قوله بحيث يستوي جالسا ويكون مراد المصنف بالرفع أصله بدون استواء جريا على القول بسنيته وبالجلسة الآتية الاستواء فلا تكرار وقد مر تصحيح وجوبها وسيأتي تمام الكلام عليه في الفصل الآتي .
قوله ( ووضع يديه وركبتيه ) هو ما صرح به كثير من المشايخ واختار الفقيه أبو الليث الافتراض ومشى عليه الشرنبلالي والفتوى على عدمه كما في التجنيس والخلاصة واختار في الفتح الوجوب لأنه مقتضى الحديث مع المواظبة .
قال في البحر وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول ا ه .
وقال في الحلية وهو حسن ماش على القواعد المذهبية ثم ذكر ما يؤيده .
قوله ( فلا تلزم ) لأن وضعهما ليس بفرض فإذا وضعهما على نجس كان كعدم الوضع أصلا