كذا وقع له في شرح الملتقى والفعل متعد بنفسه من غير همز قال في القاموس غره خدعه ا ه ط .
قوله ( وظاهره ) أي التقديم المأخوذ من قدم ترجيحه على الاستحسان أو هذا وإن ظهر في عبارة الملتقى لا يظهر في عبارة غيره خصوصا صاحب الهداية فإنهما يؤخران دليل المعتمد وقد أخر الاستسحان مع دليله .
أفاده ط .
قوله ( أو في ملكه ) وكذا إذا حفر في فناء له في حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا مشتركا لأهل سمة غير نافذة .
ملتقى .
قوله ( وكذا كل ما فعل في طريق العامة ) أي من إخراج الكنيف والميزاب والجرصن وبناء الدكان وإشراع الروشن وحفر البئر وبناء الظلة وغرس الشجر ورمي الثلج والجلوس للبيع إن فعله بأمر من له ولاية الأمر لم يضمن وإلا ضمن .
أفاده في العناية .
قوله ( فتعمد الخ ) تفريع على قوله أو وضع خشبة الخ قال الرملي ويتعين حدفه لأن الضمان منتف بالتعمد المذكور وإن كان الوضع بإذن الإمام ا ه .
لكنه يعلم بالأولى على أن هذا إنما يتأتى في قوله بلا إذن الإمام أما قوله فتعمد فإنه يفسد المعنى بحذفه .
تأمل .
قوله ( لأن الإضافة الخ ) تعليل للمسألتين الأخيرتين وعلة الأوليين عدم التعدي كما في التبيين .
قوله ( من الفيافي ) قال في القاموس الفيف المكان المستوي أو المفاز لاماء فيها كالفيافة والفنفاء ويقصر جمعه أفياف وفيوف وفياف ا ه .
قوله ( لم يضمن ) لأنه غير متعد فيه لأنه يملك الارتفاق بهذا الموضع نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة لأنه ليس فيه إبطال حق المرور على الناس فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء فلا يكون متعديا .
بزازية .
قوله ( قلت الخ ) من كلام المجتبي وقد نقل في المجتبى عن بعض الكتب تقييد الحفر في الفيافي بما إذا كان في غير ممر الناس ثم نقل عن كتاب آخر بدون هذا القيد ثم قال قلت وبهذا عرف الخ فالإشارة إلى ما نقله ثانيا وهو ما اقتصر عليه الشارح .
وحاصله أنه على الأول يضمن لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس والدواب عليها لا إن حفر يمنة أو يسرة بحيث لا يمر عليها وهو ما في البزازية عن المحيط .
وعلى الثاني لا يضمن مطلقا لإمكان العدول من المار عن مكان الحفر .
قال ط ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة والبهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد والله تعالى أعلم بالصواب .
قوله ( من حفرهم ) ومثله ما لو كانوا أعوانا له وأما لو كان الحافر واحدا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر ط عن الهندية عن المبسوط .
قوله ( خانية ) عبارتها لأن البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا الخ .
قوله ( فينبغي أن لا يجب شيء الخ ) قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة فيستوي فيه