فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرباب المحلة كما تقدم ويدل عليه التعليل بالتعدي ا ه .
قوله ( فالضمان على واضعه ) أي على عاقلته وكذا يقال فيما بعد لأنه تسبب ط .
قوله ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال ولو أشرع جناحا إلى الطريق أو وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان فالضمان على البائع لأن فعله لم ينتسخ بزوال ملكه بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه حيث لا يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليه ولا البائع ون الملك شرط لصحة الإشهاد فيبطل بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير وهنا الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك والإشغار باق فيضمن كما لو حصل من مستأجر أو مستعير أو غاصب وفي الحائط لا يضمن غير المالك ا ه ملخصا .
قوله ( استحسانا ) لأنه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن النصف والقياس أن لا يضمن شيئا للشك وتمامه في الزيلعي .
قوله ( ومن نحى حجرا ) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر .
قوله ( فسقط منه على آخر ) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان .
هداية .
لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد .
زيلعي .
قوله ( أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ ) أي فسقط الحصير أو القنديل على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد .
منح .
أقول عبارة الهداية وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة الخ والظاهر منها أن حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف على جعل ويدل على ذلك تفسير ابن كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد وكذا إرادة الظرف أبعد .
وفي منهوات ابن كمال ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم ا ه .
وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد فلو بإذنهم فلا ضمان اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما في شرح المجمع ا ه .
وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة .
قوله ( في مسجد غيره ) أي مسجد غير حية ويأتي مفهومه والظاهر أن مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حية فلا يضمن بما ذكر ط .
قوله ( ولو لقرآن أو تعليم ) لأن المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها بدليل أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد للذكر أو القرءة أو التدريس ليصلي موضعه دون العكس .
قوله ( لا يضمن من سقط منه رداء ألبسه ) أي سقط على إنسان فعطب به وأو سقط فتعثر به أشار إليه في الهداية ثم قال والفرق أي بين المحمول والملبوس أن حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة .
واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة فجعل مباحا مطلقا .
وعن محمد أنه إذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه ا ه .
وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية .
قوله ( عليه )