حيث قال ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ ا ه .
وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ فإنها أخماس .
وفي المجمع تتغلظ دية شبه العمد في الإبل .
قال شارحه حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه وغرر الأفكار وفي جنايات غاية البيان وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها .
وفي الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار .
وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل .
قال ط والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل ورجحه في الشرنبلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ ا ه .
أقول ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع وعلى ثبوته فالظاهر أن في المسألة روايتين .
والله تعالى أعلم .
قوله ( أخماسا منها ومن ابن مخاض ) أي تؤخذ المائة من الأربعة المارة من ابن مخاض أخمسا من كل نوع عشرون .
قوله ( وقالا منها ) أي من الثلاثة الماضية وهي الإبل والدنانير والدراهم ومن البقر الخ فتجوز عندهما من ستة أنواع وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط .
قال في الدر المنتقى ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل من أهلها وكذا الغنم وقيمة كل بقرة أو حلة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن البرهان .
زاد القهستاني والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الإمام كقولهما .
وثمرة الخلاف أنه لو صالح على أكثر من مائتي بقرة لم يجز عندهما وجاز عنده لأنه صالح على ما ليس من جنس الدية وقد مر والصحيح ما ذهب إليه الإمام كما في المضمرات وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابنا وأن التعيين بالرضا أو القضاء وعليه عمل القضاة وقيل للقاتل .
ذكره القهستاني ا ه .
وتمامه في المنح .
قوله ( هو المختار ) أي تفسير الحلة بذلك وقيل في ديارنا قميص وسروايل .
نهاية .
قوله ( عتق قن ) أي كامل فيكفي الأعور لا الأعمى .
در منتقى .
قوله ( مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات لورود النص به والنص وإن ورد في الخطإ لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطأ ثبت فيه حكم الخطاء إتقاني .
قوله ( فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب .
قهستاني .
قوله ( ولاء ) أي متتابعين .
قوله ( ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات .
قوله ( وصح إعتاق رضيع ) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه فلو مات قبل ذلك لم تتأذ به الكفارة .
إتقاني .
قوله ( لا الجنين ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص .
زيلعي .
قوله ( ودية المرأة الخ ) ففي قتل المرأة خطأ خمسة آلاف وفي قطع يدها ألفان وخمسمائة وهذا فيما فيه دية مقدرة وأما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين