واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير .
قوله ( ضمن العاقلة الولي ) ولا يرجع الولي على أحد .
تاترخانية .
قوله ( أو الشهود ) لأن المال تلف بشهادتهم .
درر .
قوله ( لتملكهم المضمون الخ ) عبارة الدرر لأنهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب .
قوله ( والشهادة على القتل العمد الخ ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم ولمن ورثة القاتل بالخيار فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أخد وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده وعندهما يرجعون .
تاترخانية .
قوله ( أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ) أي وقضى عليه بالدية في ماله في صورة الخطأ لأن العاقلة لا تعقل الإقرار والقصاص في صورة العمد .
تأمل .
قوله ( في الخطأ ) قيد به لأن الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به فافهم .
قوله ( ثم جاء ) أي المشهود على الإقرار بقتله .
قوله ( إذا لم يظهر كذبهما ) لأنهما لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على نفس القتل .
قوله ( وضمن الولي الدية في الصورتين ) أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه لكن في الشهادة على الإقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا لأن موجبها القود ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقتص لأجله حيا .
تأمل .
قوله ( للعاقلة ) كذا في الدرر وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقرارا ولا عمدا بل ضمانة للعاقلة مقصور على الصورة الثانية لأن الدية قضى بها عليهم كما مر .
وعبارة التاترخانية عن الجامع لا غبار عليها حيث قال ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود وأنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع ولكن يرد الولي الدية على العاقلة ا ه .
وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا .
قوله ( والمعتبر حالة الرمي ) لأن الضمان بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها متقوم .
هداية .
قوله ( في حق الحل والضمان ) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجيء مسألته .
عزمية .
قوله ( للشبهة ) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول .
قوله ( بردة المرمى إليه ) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمى إليه والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم .
قوله ( وقالا لا شيء عليه ) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له .
منح .
قوله ( وتجب القيمة بعتقه الخ ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فإنه يجب للمولى لو اعتبر الرمي وللعبد ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول فأورث شبهة دارئه للقصاص .
شرح المجمع لمصنفه .
فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطإ محل نظر .
أفاده أبو السعود .