والقياس أن لا يلزمه شيء لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل .
وجه الاستحسان أن القاتل بتكديبه المخبرين أقر للأخ بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فالمال للمقر له الثاني وكذا هنا .
درر موضحا .
قوله ( وهو الأصح زيلعي ) عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين لا للمشهود عليه وهو الأصح الخ وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ المشهود عليه .
قوله ( يقتص ) لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود لأنا نقول لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لامحالة لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره فأصابه .
وقال في شرح الكافي ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو القصد بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات فهو أحوط ا ه .
إتقاني .
قال الرملي أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطيئة فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى .
قال في التاترخانية وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا ا ه ملخصا .
أقول التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى .
تأمل .
قوله ( ولا يحتاج الشاهد الخ ) لأن الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخر وإن احتمل لأن احتمال حلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام .
إتقاني .
قوله ( أو في المكان ) أي المتباعد فإن كان متقاربا كبيت شهد أحدهما أني رأيته قتله في هذا الجانب وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب فتقبل .
ولوالجية .
قوله ( أو في آلته ) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف .
قال في الخزانة ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجز ولو كانت الشهادتان بإقراره جاز ا ه .
ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف لاكون موجب شهادة أحدهما العمد والآخر الخطأ عزمية .
قوله ( لأن القتل لا يتكرر ) هذا إنما يظهر في الاختلاف في الزمان أو المكان أو الآلة فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين شهد فيه يقتل والآخر بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به .
وأما في الصورة الرابعة فالعلة أن أحدهما شهد شبه العمد والآخر بقتل مطلق يحتمل العمد وشبه العمد والخطأ فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به وكذا في الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل والآخر