وفيها كسر ربع سن رجل وربع سن الكاسر مثل سن المكسور ذكر ابن رستم أن يكسر من الكاسر ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون على قدر ما كسر وكذا لو قطع أذن إنسان أو يده وأذن القاطع أو يده أطول ا ه .
تنبيه قال في الخلاصة ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في المشهور من الرواية ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل ا ه .
قوله ( فإن لم تثبت يقتص ) أي فيما إذا قلعت .
وذكر في المجتبى أيضا أنه إذا كسر بعضها ينتظر حولا فإذا لم تتغير تبرد وكذا ذكر فيما إذا تحركت ينتظر حولا فإن احمرت أو اخضرت أو اسودت تجب ديتها في ماله .
قال وفي الاصفرار اختلاف المشايخ .
قوله ( وقيل يؤجل الصبي ) عبارة المجتبى والأصل عندنا أنه يستأني في الجنايات كلها عمدا كان أو خطأ ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع .
واختلف في القلع .
قال القدوري يستأني الصبي دون البالغ وقيل يستأني فيهما ا ه .
ونقل ط عن الظهيرية إن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن ولا ينتظر حولا إلا في رواية المجرد والصحيح هو الأول لأن نبات سن البالغ نادر ا ه .
وسينقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( فلو مات الصبي في الحول برىء ) أي لو مات الصبي قبل تمام السنة فلا شيء على الجاني عند أبي حنيفة .
مجتبى .
قوله ( وكذا الهلاف الخ ) قال في المجتبى إذا استأنى في التحريك فلم يسقط فلا شيء عليه .
وقال أبو يوسف تجب حكومة عدل الألم أي أجر القلاع والطبيب وإن سقط يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ فإن قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحسانا ا ه .
زاد في التاترخانية وليس هذا في شيء من الجنايات إلا في السن للأثر فإن جاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب أنها سقطت من ضربه وإن قال بعد السنة فللضارب .
قوله ( حكومة عدل الألم ) حكومة العدل بمعنى الأرش فكأنه قال أرش الألم ا ه ح أبو يقال الإضافة بيانية أي حكومة هي عدل الألم أي ما يعادله من الدراهم .
تأمل .
قوله ( أي أجر القلاع ) الذي رأيته في التاترخانية أجر العلاج .
قوله ( وسنحققه ) أي في أثناء فصل الشجاج وفي آخره .
قوله ( والحاصل الخ ) أفاد أن ذلك ليس خاصا في السن بل غيرها كذلك .
قال في الجوهرة أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهما ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى ولا يؤخذ شيء من أعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى ا ه .
قوله ( ولا قود عندنا الخ ) فيجب الأرش في ماله حالا .
جوهرة .
قوله ( في طرفي رجل وامرأة ) عبارة القدوري ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس الخ .