تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما هي تكبيرة القنوت ا ه .
وكذا نبه الرحمتي على أنه لم يجده فيه .
قوله ( وتكبيرات العيدين ) هي ست تكبيرات في كل ركعة ثلاثة .
قوله ( وكذا أحدها ) أفاد أن كل تكبيرة واجب مستقل ط .
قوله ( كلفظ التكبير في افتتاحه ) أي افتتاح العيد دون بقية الصلوات كما في المستصفى ونور الإيضاح .
قوله ( لكن الأشبه وجوبه ) أي وجوب لفظ التكبير في كل صلاة حتى يكره تحريما الشروع بغير الله أكبر كذا في شرحه على الملتقى .
قوله ( والجهر للإمام ) اللام بمعنى على مثل ! < وإن أسأتم فلها > ! واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين الجهر والإسرار وقوله والإسرار للكل أي الإمام والمنفرد وقوله فيما يجهر ويسر لف ونشر يعني أن الجهر يجب على الإمام فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والإسرار يجب على الإمام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما في البحر لكن وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق وأما على المنفرد فقال في البحر إنه الأصح وذكر في الفصل الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه هناك قوله ( فلو أتم القراءة ) في بعض النسخ فلو أتم الفاتحة وهذا مثال لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن محله .
قوله ( أو تذكر السورة الخ ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين الفاتحة والسورة بأجنبي وهو الركوع المرفوض لوقوعه في أثناء القراءة لأنه لما قرأ السورة التحقت بالفرض وبعد وجود القراءة يصير الترتيب بينها وبين الركوع فرضا بخلافه قبل وجودها فإنه يكون واجبا كما قدمنا تحقيقه في بحث القيام وسيأتي له زيادة تحقيق آخر في فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعدو له وقيد بتذكر السورة لأنه لو قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لا ينتقض ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره .
قوله ( أعاد الركوع ) مختص بالمسألة الثانية وقوله وسجد للسهو راجع للمسألتين وفي التركيب حزازة ولو قال فضمها قائما وأعاد الركوع سجد للسهو لسلم من هذا ح .
قوله ( وترك تكرير ركوع الخ ) بالرفع عطفا على إتيان لأن في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع لأن الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجب ويلزم منه ترك واجب آخر وهو ما مر أعني إتيان الفرض في محله لأن تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو القعدة وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركها ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله وهذا إذا كانت القعدة طويلة أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا بل هو الأفضل كما سيأتي وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير الفرض الثاني عن محله .
والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره وهو إتيان كل واجب أو فرض في محله الذي ذكره أولا فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات فكان تركها واجبا لغيره لأنه يلزم من الإخلال بهذا الواجب الإخلال بذاك الواجب فهو نظير عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه