الدية ثلثها ويعد قوله لم يجرحني إسقاطا للمال فلا ينفذ إلا من الثلث ا ه .
ولم يعزه لأحد .
قوله ( وفي الدرر عن المسعودية الخ ) تكرار مع ما تقدم قبيل قوله لا قود بقتل مسلم مسلما ا ه ح .
قوله ( على آخر ) أي على رجل آخر أجنبي عن المورث بقرينة ما بعده .
قوله ( وقد أكذبهم ) أي أكذب الشهود كما في حاشية الأشباه عن مجموع النوازل .
قوله ( فبرهن ابنه على ابن آخر ) عبارة الأشباه فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه والصواب ما هنا ولذا قال البيري إن ما في الأشباه خلاف المنقول فتنبه .
قوله ( لقيامها على حرمانه الإرث ) بيان للفرق بين ما إذا أقيمت البيتة على أجنبي فلا تقبل كما تقدم وبين ما إذا أقيمت على ابن المجروح .
قال في الظهيرية ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد الأرث فلما أجزنا ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته ا ه .
قوله ( ولم يعلم به ) وكذا إذا علم بالأولى ط .
قوله ( لا قصاص ولا دية ) ويرث منه هندية ط .
قوله ( حتى أكله ) أي باختياره والأولى حتى شربه .
قوله ( ولو أوجره الخ ) أي صبه في حلقه على كره وكذا لو ناوله وأكرهه على شربه حتى شرب فلا قصاص وعلى عاقلته الدية .
تاترخانية .
ثم قال وفي الذخيرة ذكر المسألة في الأصل مطلقا بلا خلاف ولم يفصل .
ولا يشكل على قول أبي حنيفة لأن القتل حصل بما لا يجرح فكان خطأ العمد على مذهبه .
وأما على قولهما فمنهم من قال عندهما على التفصيل إن كان ما أوجر من السم مقدارا يقتل مثله غالبا فهو عمد وإلا فخطأ العمد ومنهم من قال إنه على قولهم جميعا خطأ العمد مطلقا ا ه .
ملخصا .
ذكر السائحاني أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق أنه لو قتل بالسم قيل يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين ورجحه السمرقندي ا ه .
أي إذا أوجره أو أكرهه على شربه كما لا يخفى .
قوله ( فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار ) أي لارتكابه معصية بتسببه لقتل النفس .
تنبيه أقر أنه أهلك فلانا بالدعاء أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال لا يلزمه شيء لأنه كذب محض لأنه يؤدي إلى ادعاء علم الغيب المنفي بقوله تعالى ! < لا يعلم > ! النمل 65 ولم يوجد نص بإهلاكه بهذه الأشياء وبإقرار كاذبا لا يلزمه شيء كما لو أقر ببنوة رجل هو أكبر من المقر سنا .
ولو أقر أنه أهلك فلانا بقراءة أسماء الله تعالى القهرية اختلف المشايخ فيه لوقوعها والأصح أنه لا يلزمه شيء لأن الشرع لم يجعله من آلة القتل وسببه ا ه .
بيري عن حاوي القنية .
ولم يذكر ما إذا أقر أنه قتله بالإصابة بالعين فتأمل .
قوله ( ما يعمل به في الطين ) قال العيني المر بفتح الميم وتشديد الراء وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة يضع الرجل عليها ويحفر بها الأرض .
قوله ( بل قتله بظهره الخ ) وإن أصابه بالعود فهي مسألة القتل بالمثقل وقد مرت أول