عنده وعمدا عندهما ويفتى بقوله كما في التتمة ا ه .
وتمام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي .
وفي المعراج عن المجتبى يشترط عند أبي حنيفة أي في شبه العمد أن يقصد التأديب دون الإتلاف .
قوله ( وموجبه الإثم ) أي إثم القتل لتعمد الضرب ا ه .
مكي عن البرهان .
والذي يفيده كلام الزيلعي أي إثم الضرب لا القتل حيث قال أثم إثم الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطىء ولا تجب بالضرب ا ه .
ويدل على ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب فتعليله ينافي مدعاه ول قيل بإناطة الإثم بالقصد فإن قصد أثم إثمه وإن قصد الضرب أثم إثمه لكن له وجه ا ه .
ط .
قوله ( ودية مغلظة ) أي من مائة ءبل فلو قضى بالدية في غير الأبل لم تتغلظ .
قهستاني وتأخذ أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة كما يأتي .
قوله ( على العاقلة ) أي الناصرة للقاتل .
قهستاني .
والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطإ وتجب في ثلاث سنين .
هداية .
واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد أو على الوالد بقتل ولده عمدا .
كفاية .
والحاصل أن شبه العمد كالخطإ إلا في حق الإثم وصفة التغليظ في الدية .
زيلعي .
واعلم أن المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطإ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ا ه .
بزازية .
قوله ( سيجيء تفسير ذلك ) أي تفسير الكفارة والدية والمغلظ منها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل .
قوله ( إلا أن يتكرر منه ) ظاهره ولو مرتين ويدل عليه ما نذكره بعد في الفصل الآتي .
قوله ( فليس فيما دون النفس شبه عمد ) لأنه لا يختص بآلة دون آلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس .
وتمامه في الزيلعي .
قوله ( والثالث خطأ ) قال ابن الكمال ولو على عبد إنما قال ذلك لأن المتبادر إلى الوهم من كون العبد مالا أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان الأموال فلا يكون على العاقلة ا ه .
قوله ( وهو نوعان ) لأن الرمي إلى شيء مثلا مشتمل على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمي فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الأول وإن اتصل بالثاني فهو الثاني .
عناية .
قوله ( ظنه صيدا ) انظر هل يعتبر ادعاء الظن أو لا بد من تحققه أولا بأن يشهد عليه .
ثم نقل ما لا يتم منه المراد وسنوضح ذلك في باب الشهادة على القتل إن شاء الله تعالى .
قوله ( غرضا ) بمعجمتين بينهما راء متحركة وهو الهدف الذي يرمى إليه قوله ( فأصاب رجلا ) مرتب على قوله ثم رجع أو تجاوز .
قوله ( ورجوعه بسبب آخر ) وهو إصابة الحائط المسببة عن الرمي .
قوله ( فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه ) فإنه شرط في الخطأ في الفعل أن