بعبارة واحدة يوهم أنهما سنة واحدة وليس كذلك .
نهر .
وأيضا لا يناسب ذلك من صرح بسنية المبالغة كالمصنف .
قلت فالأحسن أن يقال إن التعبير بغسل الفم والأنف أدل على الاستيعاب من المضمضة والاستنشاق بالنظر إلى المعنى اللغوي .
تأمل .
قوله ( أو للاختصار ) أورد عليه أن الاختصار مطلوب ما لم يفوت فائدة مهمة فإن المضمضة إدارة الماء في الفم ثم مجه والغسل لا يدل على ذلك .
وأجاب في النهر بأن كون المج شرطا فيها هو رواية عن الثاني .
والأصح أنه ليس بشرط لما في الفتح لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة وقيل لا ومصا لا يجزيه .
هذا وأبدى العيني وجها ثالثا هو التنبيه على حديهما .
قوله ( بمياه ) إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثا ليدل على أن المسنون التثليث بمياه جديدة .
أفاده في المنح ط .
قوله ( المارن ) هو ما لان من الأنف .
قاموس .
قوله ( وهما سنتان مؤكدتان ) فلو تركهما أتم على الصحيح .
سراج .
قال في الحلية لعله محمول على ما إذا جعل الترك عادة له من غير عذر كما قالوا مثله في ترك التثليث كما يأتي .
قوله ( مشتملتان ) أي مشتمل كل منهما على سنن خمس وباعتبارهما تكون السنن اثنتي عشرة سنة فافهم نعم قد يقال الترتيب سنة واحدة فيهما .
تأمل .
قوله ( والتثليث ) في البحر عن المعراج أن ترك التكرار مع الإمكان لا يكره وأيده في الحلية بأنه ثبت عنه أنه تمضمض وستنشق مرة كما أخرجه أبو داود ثم قال وينبغي تقييده بما إذا لم يجعل الترك عادة له .
قوله ( وتجديد الماء ) أي أخذه ماء جديدا في كل مرة فيهما .
قوله ( وفعلهما باليمنى ) أي ويمخط ويستنثر باليسرى كما في المنية والمعراج .
قوله ( والمبالغة فيهما ) هي السنة الخامسة .
وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح المنية والظاهر أنها مستحبة .
قوله ( بالغرغرة ) أي في المضمضة ومجاوزة المارن في الاستنشاق وقيل المبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملأ الفم .
قال في شرح المنية والأولى أشهر .
قوله ( وسر تقديمهما ) أي حكمة تقديمهما على فرائض الوضوء .
قوله ( اعتبار أوصاف الماء ) على حذف مضاف أي الوقوف على تمام أوصاف الماء فإن أوصافه اللون والطعم والريح فاللون يرى بالبصر وبهما يحصل تمام الأوصاف التي قد تعرض له فافهم .
قوله ( ولو عنده ماء الخ ) في شرح الزاهدي عن الشفاء المضمضة والاستنشاق سنتان مؤكدتان من تركهما يأثم .
قال الزاهدي وبهذا تبين أن من عنده ماء للوضوء مرة معهما وثلاثا بدونهما فإنه يتوضأ مرة معهما ا ه .
كذا في الحلية أي لأنهما آكد من التثليث بدليل الإثم بتركهما لكن قدمنا حمل الإثم على اعتياد الترك بلا عذر على أن التثليث كذلك كما يأتي .
والأحسن قول ح لأن لنبي ورد عنه ترك لتثليث حيث غسل مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل لله الصلاة إلا به ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق .
قوله ( أجزأه ) أي عن أصل المضمضة والاستنشاق وفاته سنية التجديد .
قوله ( وعكسه ) أي بأن قدم الاستنشاق لا يجزيه لصيرورة الماء مستعملا .
بحر أي لأن ما في الأنف لا يمكن إمساكه بخلاف ما في الفم والمراد لا يجزيه عن المضمضة وإلا فالاستنشاق صح