الراهن ببيعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه .
قوله ( ولو قتله ) أي العبد المذكور في المتن .
قوله ( لحما ودما ) يعني صورة ومعنى .
أما صورة فظاهر وأما معنى فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره جزءا من حيث الآدمية .
عناية .
قوله ( أو تركه على المرتهن ) لأنه تغير في ضمان المرتهن .
هداية .
قوله ( فداء المرتهن ) أي ويبقى الدين على حاله .
هداية .
قوله ( لأنه ملكه ) غير ظاهر .
وعبارة الشراح لأن الجناية حصلت في ضمانه .
قوله ( بشيء ) أي من الفداء .
هداية .
قوله ( فإن أبى الخ ) إنما بدىء بالمرتهن لأنا لو خاطبنا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له أن يقول أنا أفدي حتى أصلح رهني .
معراج .
قوله ( ويسقط الدين بكل منهما ) أما بالدفع فلأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وأما بالفداء فلأنه كالحاصل له بعوض كان على المرتهن .
هداية .
قوله ( فداه المرتهن ) أي ودينه على حاله .
زيلعي .
قوله ( فإن أبى الخ ) أي إن أبى المرتهن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في الدين .
قوله ( باعه الراهن أو فداه ) فإن فداه بطل دين المرتهن وإن باعه أخذ غريم العبد دينه فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقى رهنا كما كان فإن حل دين المرتهن أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا أمسكه حتى يحل وإن لم يف الثمن بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على العبد بعد عتقه ولا يرجع العبد على أحد .
وتمامه في الهداية .
قوله ( دفعه الراهن الخ ) أشار إلى أن المرتهن هنا لا يؤمر بشيء لأن الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه كما ذكره الإتقاني قال ط عن الحموي ولو قال المرتهن أنا أفدي قبل لأنه محبوس بدينه وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا ه .
قوله ( وخرج عن الرهن ) أي ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك ابتداء .
زيلعي .
قوله ( ويصير كأنه ) أي المجني عليه .
قوله ( وتمامه في الخانية ) حيث ذكر حاصل ما قدمناه في الصفحة السابقة من جناية أحد عبدي الرهن على الآخر .
ثم قال ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وبالعكس معتبرة كجناية العبد على عبد آخر ا ه ملخصا .
قوله ( لقيامه ) أي الوصي مقام الراهن .
قوله ( فلو كبارا الخ ) هذا ظاهر إذا كانوا حاضرين لو كانوا غائبين ففي العمادية من الفضل الخامس عن فتاوى رشيد الدين القاضي نصب