الراهن ومع الأجنبي أحدهما لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لأن رهنه من المرتهن لا يفيد فاظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه أحدهما من أجنبي .
قال في التاترخانية عن شرح الطحاوي ليس للمرتهن أن يرهن الرهن فإن رهن بلا إذن الراهن فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المرتهن الأول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين أو يضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن وبدينه وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل الأول ا ه .
قوله ( حيث يخرج عن الرهن ) بين لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود لكن في صور البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الإجارة وتقدم الفرق بينهما نص على ذلك في المعراج .
قوله ( لأنها عقود لازمة ) ولذا لا يمكنه فسخها .
قوله ( وبخلاف بيع المرتهن من الراهن ) وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول المصنف من المرتهن .
قوله ( لعدم لزومها ) أي لزوم العارية والبيع والأولى لزومهما بالتثنية .
أي لعدم لزومهما في حق الراهن لأن ملكه باق في المرهون فيبطل العقد .
قوله ( بقي لو مات الخ ) مرتبط بقول المصنف بخلاف الإجارة الخ .
قوله ( فالمرتهن أسوة الغرماء ) أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن بهذه العقود .
معراج .
قوله ( ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله الخ ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله .
جامع الفصولين .
قوله ( ولو هلك في حالة العمل ) راجع إلى قوله أو إعارته وقوله والاستعمال راجع إلى قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش .
قوله ( لثبوت يد العارية ) وهي مخالفة ليد الراهن فانتفى الضمان .
منح .
قوله ( لأنه منكر ) أي منكر لموجب الضمان .
قال ط ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين .
قوله ( وقال الراهن في غيره ) كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده .
قوله ( لأنهما اتفقا على زوال يد المرتهن ) أي زوال القبض الموجب لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان .
قوله ( في عوده ) أي عود الرهن أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه وعبارة البزازية في العود .
قوله ( ما لبسته ) بفتح تاء المخاطب .
قوله ( فالقول للراهن ) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد .
قوله ( فالقول للمرتهن الخ ) عبارة البزازية .
فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما عل خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان ا ه .