قلت يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية .
تأمل .
وما ذكره المصنف يخالف الإجارة فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه .
قوله ( ثم أجره الخ ) أي قبل نقض القاضي البيع .
إتقاني قوله ( أو رهنه أو وهبه ) أي مع التسليم إذ لا عبرة لهذين العقدين بدونه .
إتقاني عن أبي المعين .
قوله ( جاز البيع الأول ) سماه أولا وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود لأن هذه العقود متأخرة عن البيع ويجوز أن يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتهن نفذ البيع الأول دون الثاني لرجحان الأول بالسبق .
كفاية .
قوله ( لحصول النفع الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الإجازة للكل .
قال في الكفاية والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن فإذا أجازه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة وإن يصلح فبالإجازة وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق .
فإذا ثبت هذا فتقول المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا حق له في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الإجازة في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع مع النفاذ فينفذ البيع السابق كما لو باع المؤجر العين من اثنين وأجاز المتسأجر البيع الثاني نفد الأول لأنه لا حق له في الثمن فكانت الإجازة إسقاطا ا ه ملخصا .
قوله ( وفي الأشباه الخ ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقا فالثاني موقوف كأنه يقول محل توقف الثاني كالأول وإذا كان البيع الثاني من غير المرتهن أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع الأول ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله ط عن أبي السعود .
قوله ( وصح إعتاقه الخ ) ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار فلم تجز في حق المرتهن ولم يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء الدين وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن .
أفاده القهستاني أي سواء كان موسرا أو معسرا لصدوره من أهله في محله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم .
وتمامه في الهداية .
ومثل الإعتاق الوقف .
وفي الإسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه .
قوله ( أي نفذ ) أشار به إلى أن التعبير به أولى لأن التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم أنها غير صحيحة ط .
وقوله إعتاق الراهن أي وما بعده وأشار إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله قوله رهنه بالنصب مفعوله .
قوله ( للرهن ) أي للارتهان وقوله بدله أي بدل الرهن بمعنى المرهون .
تأمل .