ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في الهداية .
قوله ( ولا بموت الراهن ) أي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن على حق الورثة .
زيلعي .
قوله ( ولا المرتهن ) إلا أن يكون وكيلا ط .
وسيأتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا .
قوله ( للزومها بلزوم العقد ) لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فليزم بلزوم أصله .
وتمامه في الهداية .
قوله ( فهي تخالف الوكالة المفردة ) أي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن .
ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل وكذا لو خاف من له الخيار أن يغيب الآخر فيأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله .
أفاده الرحمتي .
وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مر في باب عزل الوكيل .
قوله ( من وجوده ) ذكر منها هنا خمسة .
ومنها ما في النهاية أن العدل إذا ارتد والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه ثم عاد مسلما يعود وكيلا بخلاف المفرد على قول أبي يوسف حيث لا يعود .
قوله ( يجبر على البيع الخ ) أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر ويأتي بيانه قريبا .
قوله ( وكذا لو شرطت الخ ) عبارة الزيلعي في شرح قوله إن باعه العدل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام .
قوله ( زيلعي ) أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل وكذا صرح به في الملتقى وكذا في الهداية وقال فيها ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل ا ه .
وأقره الشراح .
قوله ( وإن صححها قاضيخان ) أنث الضمير مع أنه عائد إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ثم إن نسبة ذلك إلى قاضيخان عجيبة ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه فإن الذي في الخانية هكذا ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل وللراهن أن يفسخ هذ الوكالة ويمنعه عن البيع ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه وعن أبي يوسف أن الوكالة لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا ه .
وفي الخانية أيضا رجل رهن شيئا ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن وقيل بأنه يجبر على كل حال وهو الصحيح ا ه بحروفه .
وكذا صحح الجبر على كل حال في شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية ولم أرى من صحح خلاف هذه الرواية .
وفي المعراج وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضيخان هذه الرواية أصح .
قوله ( إنه يملك بيع الولد والأرش ) أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات أي نماء الرهن للراهن وأنه رهن مع الأصل والوكيل المفرد لا يملك ذلك .
قوله ( كان له أن يصرفه إلى جنسه ) لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته .
إتقاني .
قوله ( إذا كان ) أي المرهون .
قوله ( فدفع ) أي العبد