لأن كلا منهما أثبت ببينته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوى أفاده في الهداية .
قوله ( فتهاترتا ) أي تساقطت البينتان لتعذر العمل بهما وهذا قياس والاستحسان التنصيف بينهما فهذه من المسائل التي رجح فيها القياس على الاستحسان .
قوله ( هذا إن لم يؤرخا ) وكذا إن أرخا تاريخهما سواء .
إتقاني .
قوله ( كان صاحب التاريخ الأقدم أولى ) لأنه أثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه وكذلك إن أرخ أحدهما فقط لظهور العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الآخر للحال .
إتقاني .
قوله ( وكذا إذا كان الرهن في يد أحدهما ) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كان في يد الراهن أو في أيديهما .
قوله ( كان ذو اليد أحق ) أي سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ كما قدمناه .
قوله ( لقرينة سبقه ) أي لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى .
نهاية .
قوله ( ولو مات راهنه ) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كانت الدعوى في حياة الراهن .
قوله ( أي راهن العبد مثلا ) الأولى أي راهن الشيء لأنه المذكور في المتن .
قوله ( زيلعي ) حيث قال وقوله أي قول الكنز والعبد في أيديهم وقع اتفاقا حتى لو لم يكن العبد في أيديهما وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك ولهذا لم يذكر اليد في المسألة الأولى ا ه .
وفيه نظر لأنه للاحتراز عما لو كان في يد أحدهما فإنه يقضي به لذي اليد كما في حالة الحياة كما نقله أبو السعود عن شرح باكير على الكنز وعن الشلبي ونقله ط عن الكشف .
قوله ( فبرهن كل الخ ) أي ولم يؤرخا أو أرخا على السواء أما لو أحدهما أسبق قضى له كما قدمناه .
وبقي ما لو أرخ أحدهما وقياس ما مر أنه لو كان الآخر ذا يد وحده قضي له وإلا فللمؤرخ وهذا ما ظهر لي تأمل .
قوله ( كما وصفنا ) أي في صدر المسألة بأن برهن كل أن الرجل رهنه هذا الشيء .
قوله ( نصفه ) اسم كان ورهنا خبرنا وفي يد متعلق به أو بمحذوف ورهنا تمييزه تأمل .
قوله ( لانقلابه الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث أخذ في الأولى بالقياس وفي هذه الاستحسان قال الزيلعي وفي القياس هذا باطل وهو قول أبو يوسف .
ووجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته بل لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس والشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشائع يقبله ا ه ملخصا .
قوله ( قال ) أي في العمادية .
قوله ( وهذا ) أي قوله تهلك هلاك المرهون .
قوله ( ظاهر إذا رضي ) ويؤيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوى النسفي هذا مستقيم إذا أمكنه استردادها فتركها أما إذا تركها لعجزه ففيه نظر ا ه .
والظاهر أنه محمل ما في البزازية عن العتابي تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه رهنا وأعطاه منديلا يلفه على رأسه فالعمامة رهن لأن الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا ا ه .
قوله ( ومفاده الخ ) تطويل من غير فائدة ولو قال ومفاده أنه لو لم يرض بذلك يهلك هلاك الغصب لكان أوضح ط .
قوله ( وعليه ) أي على ما استفيد من قوله وإلا لا وهو أن يهلك هلاك الغصب يحمل إطلاق السراجية ونصها إذا أخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا بل غصبا ا ه .
فقوله بل غصبا دل على أنه تركها بلا رضاه .
قوله ( لرب المال مسك مال المديون )