لأنه يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك اه ح .
قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال يرجع حاضرا وغائبا كما في الذخيرة لكن في الخانية أنه لو كان حاضرا وأبى عن الإنفاق فأمر القاضي به رجع عليه وبه يفتى ا ه .
قهستاني .
فالمفتى به قول الثاني .
وعليه فلا فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن .
قوله ( وهي فرع مسألة الحجر ) لأن القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده .
وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه .
زيلعي .
قوله ( بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده الخ ) أي وأنه هلك بعد الرد وادعى عليه الراهن أنه هلك عند المرتهن .
قوله ( لأنه المنكر ) لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن يدعي البراءة والراهن ينكرها فكان القول قوله .
بدائع .
قوله ( ويسقط الدين ) أي بهلاكه فإن الكلام فيه .
ط .
قوله ( لإثباته الزيادة ) علة لقول فللراهن أيضا ا ه .
ط .
وعبارة البدائع ولو أقاما البينة فالبينة بينته أيضا لأنها تثبت استيفاء الدين وبينة المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة أولى ا ه .
وهي تفيد قبول بينة المرتهن إذا انفردت .
شرنبلالي .
قوله ( ولو قبل قبضه ) الأولى أن يقول ولو في هلاكه قبل قبضه أي لو اختلفا في هلاك الرهن فزعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط .
قوله بزازية عبارتها زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه يدعي عليه الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان ا ه .
وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط .
تنبيه ظهر من هذا أن المسألة مفروضة في دعوى الهلاك والاختلاف في زمنه هل هو قبل الرد أو بعده وهي المذكورة في عامة الكتب .
أما إذا كان الاختلاف في دعوى الرد من غير الهلاك فقد ألف فيه الشرنبلالي رسالة سماها ( الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع ) وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لأنه منكر ا ه .
قال لكن قد يحمل على ما إذ اختلفا في الرد والهلاك لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن فإن القول للمرتهن بيمينه لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر ثم قال وعلى ما في المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزائد أو لا ضمان أصلا نظرا للأمانة وإقرار الراهن بعدم قضاء الدين أو يضمن كل القيمة فليتق الله تعالى الحاكم والمفتي ولينظر نصا يفيد ذلك ا ه ملخصا .
أقول لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الأمانات لأنه مضمون بالدين فكيف يصدق في الرد