الراهن .
واني .
قوله ( فإذا فات أحدهما ) بأن رد الرهن أو أبرأه من الدين لم يبق رهنا فيسقط الضمان لأن العلة إذا كانت ذات صفين يعدم الحكم بعدم أحدهما .
ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما قضاه كما مر ويأتي وجوابه مع ما فيه في العناية .
قوله ( ولا إجارة ) فلو أجره المرتهن بلا إذن فالأجرة له كما سيذكره آخر الرهن مع بقية فروعه .
قوله ( ولا إعارة ) سيذكر في باب التصرف في الرهن أحكام إعارته من الراهن أو من أجنبي بإذن أو بدونه .
قوله ( سواء كان ) أي الانتفاع .
قوله ( من مرتهن أو راهن ) الأول مصرح به في عامة المتون والثاني صرح به في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعي فعنده يجوز له الانتفاع بغير الوطء والأول لا خلاف فيه كما في غرر الأفكار .
بقي لو سكن في دار الهن هل تلزمه أجرة أجاب في الخيرية أنه لا تلزمه مطلقا أذن الراهن أو لا مدة للاستغلال أو لا ومثله في البزازية .
وأجاب في الخيرية بذلك أيضا لو كانت ليتيم وقد مر ذلك آخر الغصب فراجعه .
قوله ( إلا بإذن ) فإذا انتفع المرتهن بإذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله يهلك أمانة بلا خلاف أما قبل الاستعمال أو بعده يهلك بالدين ولو كان أمه لا يحل وطؤها لأن الفرج أشد حرمة لكن لا يحد بل يجب العقر عندنا .
معراج .
وقهل ( وقيل لا يحل للمرتهن ) قال في المنح وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم .
قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ا ه ما في المنح ملخصا .
وأقره ابنه الشيخ صالح .
وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء .
وعلى أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح .
أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا .
وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل .
وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين .
قال ط قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدارهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعني المنع والله تعالى أعلم ا ه .
فائدة قال في التاترخانية ما نصه لو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة وإن استعمله فعليه أجر مثله ولا يكون رهنا ا ه .
وقدمناه في الإجارات فتنبه .
قوله ( فأكلها ) سيأتي آخر الرهن عن فتاوى المصنف أن الظاهر أن الأكل يشمل أكل ثمنها .