لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر أن يكون الحبس على وجه التبرع فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في الكبرى فلا عليه ذكر الإذن كما ظن ا ه .
وسيأتي آخر الباب الآتي أنه لو أخذ عمامة المديون تكون رهنا إن رضى بتركها .
قوله ( بحق ) أي بسبب حق مالي ولو مجهولا .
واحترز به عن نحو القصاص والحد واليمين .
قهستاني ودخل فيه بدل الكتابة فإن الرهن به جائز وإن لم تجز به الكفالة كما في المعراج عن الخانية .
قوله ( يمكن استيفاؤه ) أي استيفاء هذاالحق منه أي من الرهن بمعنى المرهون .
واحترز به عما يفسد كالثلج وعن نحو الأمانة والمدبر وأم الولد والمكاتب .
قال في الشرنبلالية وأما الخمر فهو مال أيضا .
ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه أو بنفسه إن كان المرتهن والراهن من أهل الذمة ا ه .
لكنه ليس بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم أو ذمي وإن ضمنه للذمي كما يأتي في الباب الآتي .
قوله ( كلا أو بعضا ) تمييزان من هاء استيفاؤه الراجعة إلى الحق الذي هو الدين ا ه .
فهما محولان عن المضاف إليه المفعول في المعنى إذ الأصل استيفاء كله أو بعضه وفيما ذكره الشارح جواب عن القهستاني لا يتناول ما كان أقل من الدين فافهم .
قوله ( كالدين ) تمثيل للحق .
قوله ( كاف الاستقصاء ) خبر مبتدأ محذوف يعني أنها ليست للتمثيل ببعض الأفراد إذ ليس المراد هنا سوى الدين والداعي إلى هذا جعل المصنف الدين شاملا للعين أما لو أطلقه أمكن جعل الكاف للتمثيل بأن يراد بالدين الدين حقيقة .
قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله أو حكما .
قوله ( وجد حرا أو خمرا ) لف ونشر مرتب وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن إنكار وإن وجدت ميتة أو تصادقا على أن لا دين لأن الدين وجب ظاهرا وهو كاف لأنه آكد من دين موعود كما سيأتي .
درر .
أي فالرهن مضمون .
وذكر القدوري أنه لا شيء بهلاكه كما لو رهن بالحر والخمر ابتداء .
ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأكل من قيمته ومن الدين .
والمختار قول محمد كما في الاختيار .
أبو السعود ملخصا .
قوله ( كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ) ويقال لها المضمونة بنفسها لقيام المثل أو القيمة مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجيء .
واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع فإنه مضمون بغيره وهو الثمن وعن غير المضمونة أصلا كالأمانات فالرهن بهذين باطل وسماها دينا حكما لأن الموجب الأصلي فيها هو القيمة أو المثل ورد العين مخلص إن أمكن ردها على ما عليه الجمهور وذلك دين .
وأما على ما عليه البعض فإنه وإن كانت القيمة لا تجب إلا بعد الهلاك ولكنه عند الهلاك بالقبض السابق .
وتمامه في الهداية والزيلعي .
قوله ( كما سيجيء ) أي في الباب الآتي .
قوله ( وينعقد بإيجاب ) كرهنتك بمالك علي من الدين أو خذ هذا الشيء رهنا به .
قهستاني ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في الباب الآتي .
قوله ( وقبول ) كارتهنته سواء صدر من مسلم أو كافر أو عبد أو صبي أو أصيل أو وكيل فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع ولذا لا يحنث من حلف أنه لا يرهن بدون القبول .
وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم إلا بالتسليم .
قهستاني .
واقتصر في الهداية على الثاني ونقل القهستاني عن الكرماني أنه يجوز بطريق التعاطي .
قوله ( غير لازم ) لأنه عقد تبرع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن