2 يوجد منه الإرسال وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده وأن لا يترك التسمية عامدا وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر وخمسة في الكلب أن يكون معلما وأن يذهب على سنن الإرسال وأن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده وأن يقتله جرحا وأن لا يأكل منه وخمسة في الصيد أن لا يكون من الحشرات وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه ا ه .
وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا .
قوله ( في غير الحرام ) الأولى أن يقول أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم .
قوله ( كما هو ظاهر ) لأن مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في الحظر .
قوله ( على ما في الأشباه ) أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفه .
وفي مجمع الفتاوى ويكره للتلهي وأن يتخذ خمرا وأقره في الشرنبلالية .
قوله ( لأنه نوع من الاكتساب ) وبذلك استدل في الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والإجماع وأقره الشراح .
قوله ( وكل أنواع الكسب الخ ) أي أنواعه المباحة بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك .
قوله ( على المذهب الصحيح ) قال بعده في التاترخانية وبعض الفقهاء قالوا الزرا مذمومة والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل .
وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه .
وفي الملتقى والمواهب أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ا ه .
أقول فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض .
تأمل .
ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت الحاجة في بعض الأحيان وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاه حرفة ولا سيما مع إطلاق الأدلة وعبارات المتون والكراه لا بد لها من دليل خاص وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه .
وفي التاترخانية قال أبو يوسف إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ا ه .
قوله ( تعقل ) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب .
قال في المغرب وهو مصنوع غير مسموع .
قوله ( وإن وجد المقلش ) بالقاف وهو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال ليستخرج ما فيها من النقود وغيرها والظاهر أنه لفظ عامي غير عربي فلتراجع كتب اللغة ولا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيد ومحلها كتاب اللقطة .
حموي ملخصا .
ووجد في بعض نسخ المنح المفتش .
قوله ( بضرب أهل الإسلام ) أما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب بجعل جاهليا ط .
قوله ( ويجب تعريفه ) إلى أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على نفسه إن كان مصرفا ط .