وأفتر الشراب فتر شاربه .
قوله ( وهو حرام ) مخالف لما نقل عن الشافعية فإنهم أوجبوا على الزوج كفايتها منه ا ه .
أبو السعود .
فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض .
وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط .
قوله ( ومع نهي ولي الأمر عنه الخ ) قال سيدي العارف عبد الغني ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه وهو في الحقيقة أمر باستعماله على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز وأيضا هل منع السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا وقد قالوا من قال لسلطان زماننا عادل كفر ا ه ملخصا .
أقول مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب وقد صرحوا في متفرقات القضاة عند قول المتون أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضي فيه وسعك فعله بقولهم لوجول طاعة ولي الأمر قال الشارح هناك ومنعهمحمد حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا .
وبه يفتى الخ .
وذكر العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة أن يكون عدلا بالغا أمينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والأموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة .
ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار إماما يفترض إطاعنه كما في حزانة الأكمل .
وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما أباحه الشرع وهو ما يعود نفعه على العامة وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية .
وفي التاترخانية إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحه فإن عاد بلا عذر أدبه ا ه ملخصا وأخذ البيري من هذا أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله .
أقول وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوفى شروط الإمامة وهذا يؤيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يدل على أن هذه الشروط لرفع الإثم لا لصحة التولية فراجعه .
قوله ( ربما أضر بالبدن ) الواقع أنه يختلف بالاختلاف المستعملين ط .
قوله ( الأصل الإباحة أو التوقف ) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول .
قوله ( فيفهم منه حكم النبات ) وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه .
قوله ( وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته ) أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم الإسرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ا ه .
ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا