وقيد بالعنب لأن الزبيب والتمر يحلان بأدنى طبخة كما مر لكن الماء غير قيد لأنه لو طبخ العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبخ في الأصح .
وفي رواية يكتفي بأدنى طبخة كما في الهداية .
وفيها لو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والعنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه لأن التمر وإن اكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر .
وفيها ولو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زبيب إن كان ما أنقع فيه شيئا يسيرالا يتخذ النبيذ من مثله خل وإلا لا .
وفيها والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ حكمه كالمثلث بخلاف ما إذا صب على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل لأن الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب الماء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب أي فلا يحل .
قوله ( إذ قصد ) متعلق بيحل مقدرا وفي القهستاني فإن قصد به استمراء الطعام والتقوى في الليالي على القيام أو في الأيام على الصيام أو القتال لأعداء الإسلام أو التدوي لدفع الآلام فهو المحل للخلاف بين علماء الأنام .
قوله ( وصح بيع غير الخمر ) أي عنده خلافا لهما في البيع والضمان لكن الفتوى على قوله في البيع وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن وإلا فعلى قوله كما في التتارخانية وغيرها .
ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية وكان ينبغي للمصنف ذكر ذلك قبيل الأشربة المباحة فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها وصح بيعها وتضمن الخ كما فعله في الهداية وغيرها لأن الخلافع فيها لا في المباحة أيضا إلا عند محمد فيما يظهر مما يأتي من قوله بحرمة كل الأشربة ونجاستها تأمل .
قوله ( مما مر ) أي من الأشربة السبعة .
قوله ( ومفاده الخ ) أي مفاد التقييد بغير الخمر ولا شك في ذلك لأنهما دون الخمر وليسا فوق الأشربة المحرمة فصحة بيعها يفيد صحة بيعها فافهم قوله ( عدم الحل ) أي القيام المعصية بعينها .
وذكر ابن الشحنة أنه يؤدب بائعها وسيأتي .
قوله ( وتضمن هذه الأشربة ) يعني المحرمة منها .
قوله ( عن تملك عينه ) أي المثل .
وفي بعض النسخ تمليك .
قوله ( وإن جاز فعله ) قال الإتقاني في كتاب الغصب يعني أنا قلنا بضمان السكر والمصنف بالقيمة لا بالمثل لأن المسلم يمنع عن ذلك ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم سقوط التقوم والمالية .
قوله ( بخلاف الصليب الخ ) ذكر الزيلعي هذه العبارة في كتاب الغصب وهي مرتبطة بما قبلها من ضمان آلات اللهو صالحة لغير اللهو .
قال الإتقاني في الغصب أي هذا الذي ذكرناه في ضمان الطبل ونحوه من أن قيمتها تجب غير صالحة لهذه الأشياء بخلاف صليب النصراني حيث تجب قيمته صليبا لأنا قررناهم على هذا الصنيع فصار كالخمر .
قوله ( ونحوهما ) كالتمر والزبيب والعنب فالمراد الأشربة الأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وإلا