أي شرب قليلها لئلا يتكرر الآتي من حرمة الانتفاع والتداوي ا ه ح .
واحترز به عما قاله بعض المعتزلة إن الحرام هو الكثير المسكر لا القليل قهستاني .
قال في الهداية وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر .
قوله ( لعينها الخ ) أي لا لعلة الإسكار فتحرم القطرة منها وهذا علم مما قبله وإنما أعيد لتأكيد الرد على ذلك القول الباطل .
قوله ( عشر دلائل ) هي نظمها في سلك الميسر وما عطف عليه وتسميتها رجسا وعدها من عمل الشيطان والأمر بالاجتناب وتعليق الفلاح باجتنابها وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بها وإيقاع البغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديد ا ه ح .
قوله ( وهي نجسة نجاسة مغلظة ) لأن الله سماها رجسا فكانت كالبول والدم المسفوح .
إتقاني .
قوله ( ويكفر مستحلها ) لإنكاره الدليل القطعي .
هداية .
قوله ( وسقط تقومها في حق المسلم ) حتى لا يضمنها متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها .
وقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها هداية وعدم ضمانها لا يدل على إباحة إتلافها .
وقد اختلفوا فيها فقيل يباح وقيل لا يباح إلا لغرض صحيح بأن كانت عند شريب خيف عليه الشرب وأما إذا كانت عند صالح فلا يباح لأنه يخللها .
عناية وفي النهاية وغيرها عن مجد الأئمة أن الصحيح الثاني قال أبو السعود والظاهر أن هذا الخلاف مفرع على الخلاف في سقوط مليتها فمن قال إنها مال وهو الأصح قال لا يباح إتلافها إلا لغرض صحيح ا ه .
وهو حسن .
قوله ( في حق المسلم ) أما الذمي فهي متقومة في حقه كالخنزير حتى صح بيعه لهما ولو أتلفهما له غير الإمام أو مأمورة ضمن قيمتها له كما مر في آخر الغصب .
قوله ( لا ماليتها في الأصح ) لأن المال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع فتكون مالا لكنها غير متقومة لما قلنا .
إتقاني .
قوله ( ولو لسقي دواب ) قال بعض المشايخ لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ولو نقل إلى الدابة يكره .
وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر ولو عكس يكره وهو الصحيح .
تاترخانية .
قوله ( أو لطين ) أي لبل طين .
قوله ( أو غير ذلك ) كامتشاط المرأة بها ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال بها أو جعلها في سعوط .
تاترخانية .
ومنه ما يأتي من الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل .
قال الإتقاني لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام وإلا أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب .
قوله ( أو لخوف عطش ) الإضافة على معنى من أي خوفه على نفسه من عطش بأن خلاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله به إلا الخمر .
قوله ( فلو زاد فسكر حد ) وكذا لو روي ثم شرب حد .
مجتبى .
فأفاد أن السكر غير قيد في الزيادة على الضرورة .
وفي الخانية فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر .
قوله ( ويحد شاربها الخ ) في غاية البيان عن ( شرح الطحاوي ) لو خلطها بالماء إن الماء أقل أو مساويا حد وإن أغلب فلا إلا إذا سكر ا ه .
وفي الذخيرة عن القدوري إذا غلب الماء عليها حتى زال طعمها وريحها فلا حد .
ثم قال وإذا