ما بينهما .
إتقاني .
قوله ( وتمامه في الدرر ) ونصه فإن حفر فللأول أن يسده ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره لأن إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ا ه .
ومثله في الهداية .
وفيها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام .
أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره ا ه .
ملخصا .
قوله ( في منتهى حريم البئر الأولى ) أي في قرب المنتهى لأن نهاية الشيء آخره كما في القاموس وآخره بعض منه أو أراد بالمنتهى ما قرب منه .
وعبارة الهداية وراء حريم الأولى وعبارة الدرر في غير حريم الأولى قريبة منه ا ه .
قوله ( وفيه ) أي الزيلعي وذكر هذه المسألة هنا في غير محلها ومحلها ما قدمناه عن الددر قوله ( لا ببناء الجدار ) قيل إلا إذا كان جديدا واستثنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه .
قوله ( وللحافر الثاني الخ ) قال أبو السعود يفهم منه أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين .
حموي عن المقدسي ا ه .
قوله ( وعن محمد كالبئر ) قال الإتقاني قال المشايخ الذي في الأصل أي من أن القناة كالبئر قولهما وعنده لا حريم له لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها خمسمائة ذراع .
قوله ( فوضه لرأي الإمام ) أي فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع .
إتقاني عن الشامل .
قوله ( أي لو بإذنه ) أي لو كان الإحياء بإذن الإمام لأنه شرط عند الإمام وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له حريما .
قوله ( يغرس ) أي بإذن الإمام اتفاقا وبغير إذنه عندهما .
إتقاني .
قوله ( خمسة أذرع ) لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها .
قوله ( دجلة والفرات ) أي مثلا فيدخل فيه النيل وظاهره ولو أخذ من أرض الغير من الناحية التي جرى فيها فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط .
قوله ( بالموات ) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها ملك معين .
قوله ( أو جاز عوده الخ ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب فزرع فيه قوم فأدرك قال أبو القاسم الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم وإلا فلمن أحياها ا ه .
فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع .
تأمل .
قوله ( والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ ) قيل إن هذه السمألة مبنية على أن من أحيا نهرا في موات لا يستحق له حريما