منها أو غلبته علها أو غلبة الرمال أو كونها سبخة وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الملح ونحوها كما يأتي .
قوله ( وليست بمملوكة الخ ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات لا يجوز إحياؤها .
رملي .
وكذا السلطانية كما يأتي قريبا .
قوله ( فلو مملوكة ) أي لمعروف .
قوله ( فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة ) قال في الملتقى الموات أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي .
وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا ا ه .
ومثله في الدرر والإصلاح والقدوري والجوهرة .
وقوله عادية أي قدم خرابها كأنها خربت في عهد عاد وبه سظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعا للمنح وشرح المجمع وهو ظاهر عبارة المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد .
وفي الخلاصة وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة فتصرف إلى أقصى مالك في الإسلام أو ورثته فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي .
وقال الزيلعي وجعل أي القدوري المملوك في الإسلام إذا لم يعرف مالكه من الموات لأن حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات لا لأنه موات حقيقة ا ه .
وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل .
قوله ( ويضمن ) أي زراعها في الهداية .
قوله ( بأقصى العامر ) أي من طرف الدرر لا الأراضي العامرة .
قهستاني عن التجنيس .
قوله ( جهوري الصوت ) أي عالية .
قاموس .
قوله مالكها جواب قوله إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره .
وعند أبي يوسف إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع .
در منتقى .
وقال محمد لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل ولو في ناحية فلا تاترخانية .
ويجب فيها العشر لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج .
هداية .
قوله ( وهو المختار ) أي اشتراط البعد المذكور لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه .
هداية .
قوله ( واعتبر محمد الخ ) حاصله إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد .
قوله ( كيف لم يذكر ذلك ) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به بل عبر عنه بقوله وعن محمد مع تصريحه بأن المختار الأول وذلك عجيب لما قالوا إن ما خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاط التصحيح فافهم .
قوله ( إن أذن له الإمام في ذلك ) والقاضي في ولايته بمنزلة الإمام .
تاترخانية عن الناطفي .
وفيها قبيل كتاب الإحياء سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش أم للموكل كما في سائر التصرفات قال إن أذن الإمام للموكل بالإحياء يقع له ا ه .
قوله ( وقالا يملكها بلا إذنه ) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك فأحياها لم يملكها عنده لأن هذا شرط صحيح عند الإمام وعندهما يملكها