في الحديث بقوله من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فأخذ الناس منه أن وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب وهو مما يصدق عليه التوسعة .
وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه .
قوله ( وبعضهم إلخ ) قال في التجنيس والمزيد لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو المختار لأن رسول الله كحلته أم سلمة يوم عاشوراء .
وفي الخانية أنه سنة وذكر فيها من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد سنته .
قال الشارح ولم يصح ذلك عن رسول الله اه .
قلت والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة وصحح بعضها يرتقى بها الحديث إلى الحسن وتعقب ابن الجوزي في عدة من الموضوعات .
وأما حديث من كتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه فقال الحافظ ابن حجر في الآلىء إنه منكر والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات .
وقال الحاكم أيضا لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتله الحسين .
وقال ابن رجب كل ما روي في فصل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فموضوع لا يصح .
وتمامه في كشف الخفاء والإلباس للجراحي .
وبه يتأيد القول بالكراهة والله أعلم .
والتوسعة على من وسع مجربة نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عيينة .
قوله ( جاز بأمره ) أي بالقدر الذي يملكه السيد ما لم يبلغ به حدا بحسب الجرائم ش .
فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي .
قوله ( والأب يأمر ) جملة حالية أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح .
قال الشرنبلالي والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة ولا يزيد على ثلاث ضربات .
ونقل الشارح عن الناظم أنه قال ينبغي أن يستثني من الأحرار القاضي فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له أن يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبل اه .
وقيد الشرنبلالي بكون القاضي عادلا وبمشاهدة الحجة الملزمة قال ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآن .
قوله ( وأثوب أفعل ) تفضيل من الثواب وهو الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش .
قال الشرنبلالي وليس كذلك بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم في شرحه اه أي فهو لغة لا ضرورة .
قوله ( استماعه ) لوجوبه وندب القراءة .
قوله ( ثواب الطفل للطفل ) لقوله تعالى ! < وأن ليس للإنسان إلا ما سعى > ! النجم 39 وهذا قول عامة مشايخنا .
وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا اه .
جامع الصغار للأستروشني .
ويؤيده قوله إذا مات بن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث حموي .
وتمام الحديث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي الأشباه وتصح عبادته .