في المنح .
قوله ( وشاذة ) هي ما فوق العشر ط .
قوله ( دفعه ) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة وتقدم أنها لا تجزىء في الصلاة ولا تفسدها ط .
قوله ( كما في الحاوي القدسي ) أي من قوله الترجيع بالقآن إلى هنا .
قوله ( خضاب شعره ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء .
قوله ( والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره .
وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم .
مدني .
قوله ( ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب .
قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزه بلا كراهة .
روي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها .
قوله ( الكتب إلخ ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه .
قوله ( كما في الأنبياء ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه لكن عبارة المجتبى والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت معن الانتفاع بها اه يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم لأن أفضل الناس يدفنون .
وفي الذخيرة المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد وبه نأخذ ولا يكره دفنه وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه .
قوله ( القصص ) بفتحتين مصدر قص .
قوله ( يعني في أصله ) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة أو ينقص ما يخرج المنقول الثابت عن معناه .
قوله ( فمن تمكن إلخ ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته .
وفي القنية توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه .
قال رضي الله عنه وفي إشكال لأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه .
ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد الدفع عنه ثم قال هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة وأكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو يخير له اه ما في القنية .
قوله ( وجوزه الشافعي ) قدمنا في كتاب الحجر أن عدم الجواز كان في زمانهم أما اليوم فالفتوى على الجواز .
قوله ( وهو الأوسع ) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف .
مجتبى .
وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم فله أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه .
قوله ( لأنه تمليك له من الآباء )