والصلاة على النبي عند ذكره .
قوله ( فما ظنك به ) أي برفع الصوت عند الغناء والمراد رفع الصوت به وقدمنا الكلام على ذلك كله .
قوله ( أحبوا العرب ) كذا في كثير من النسخ مسندا إلى واو الجماعة وهو الموافق لما في الجامع الصغير وغيره .
وفي بعض النسخ أحب بلا واو مسند للمتكلم أو أمر للمفرد من أحب .
قال الجراحي وسنده فيه ضعف وقد ورد في حب العرب أحاديث كثيرة يصير الحديث بمجموعها حسنا وقد أفردها بالتأليف جماعة منهم الحافظ العراقي ومنهم صديقنا الكامل السيد مصطفى البكري فإنه ألف فيه رسالة نحو العشرين كراسة اه .
والمراد الحث على حب العرب من حيث كونهم عربا وقد يعرض لهم ما يقتضي زيادة الحب بما فهم من الإيمان والفضائل وقد يعرض ما يوجب البغض بما يعرض لهم من كفر ونفاق .
وتمامه في شرح المناوي الكبير .
قوله ( ولسان أهل الجنة ) الذي في الجامع الصغير وكلام أهل الجنة .
قوله ( أي فيكره ) بيان لحاصل كلام المصنف وعبارة الخانية رجل تمنى الموت لضيق عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها لا بأس به لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصورة قال فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه .
أقول والحديث الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي .
قوله ( ولا بأس بلبس الصبي ) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن يقول وكذا لبس البالغ .
قوله ( ونازعه ابن وهبان إلخ ) وقال أيضا فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه اه .
لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلا ورد في النهي عن لبس شيء منها اه .
أقول قد يقال إن قوله تعالى ! < وتستخرجون حلية تلبسونها > ! فاطر 12 أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز وكذا قوله تعالى ! < خلق لكم ما في الأرض جميعا > ! البقرة 29 وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من حليهن وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسبة .
تأمل .
قوله ( وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ ) وكذا في السراج