عدمه ط لكن في التاترخاني وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ .
قوله ( ولكن لا يزيد على قوله وعليك ) لأنه قد يقول السلام عليكم أي الموت .
كما قال بعض اليهود للنبي فقال له وعليك فرد دعاءه عليه .
وفي التاترخانية قال محمد يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله أنه قال إذا سلموا عليكم فردوا عليهم .
قوله ( تبجيلا ) قال في المنح قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر .
قوله ( إن نوى بقلبه ) وأما إن لم ينو شيئا يكره كما في المحيط وذكر البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره وليس بعد النص إلا الرجوع إليه والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط .
قوله ( وإذا أتى دار إنسان إلخ ) وفي فصول العلامي وإن دخل على أهله يسلم أولا ثم يتكلم وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول ثلاثا يقول في كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضىء والمصلي أربع ركعات فإذا أذن له دخل وإلا رجع سالما عن الحقد والعداوة ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت فإذا نودي من البيت من على الباب لا يقول أنا فإنه ليس بجواب بل يقول أيدخل فلان فإن قيل لا رجع سالما وإذا دخل بالإذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاء وإن دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليه السلام فإن لقيه خارج الدار يسلم أولا ثم يتكلم قال رسول الله السلام قبل الكلام فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه قال رسول الله من تكلم قبل السلام فلا تجيبوه ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم فمن فعل ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مرارا وحالت بينهم وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لأن ذلك يوجب الرحمة وينوي بالسلام تجديد عهد الإسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله وإن دخل مسجدا وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم وإن لم يسلم لم يكن تاركا للسنة اه .
قوله ( ولو قال يا فلان ) أي بهذا اللفظ ولكن نص عبارة الخانية رجل كان جالسا في قوم فسلم عليه رجل فقال السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام بعض القوم سقط السلام عمن سلم عليه قيل إن سمى رجلا فقال السلام عليك يا زيد فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد وإن لم يسم وقال السلام عليك وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه .
وجزم في الخلاصة وغيرها بهذا التفصيل .
قوله ( سقط ) لأن قصده التسليم على الكل ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب الواحد .
هندية .
وفي تبيين المحارم ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد عنهم اه ط .
قوله ( وشرط في الرد إلخ ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه .
تاترخانية .
قوله ( فلو أصم يريه تحريك شفتيه ) قال في شرح الشرعة واعلم أنهم قالوا إن السلام سنة وإسماعه مستحب وجوابه أي رده فرض كفاية وإسماع رده واجب بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع حتى قيل لو كان المسلم أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن