قوله ( بالفعل ) كالحركة والرمز والغمز ونحوه مما يأتي .
قوله ( وبالتعريض ) كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذا وهذا مقابل لقوله صريحا .
قوله ( وبالكتابة ) لأن القلم أحد اللسانين وعبر في الشرعة بالكناية بالنون والمثناة التحتية .
قوله ( وبالحركة ) كأن يذكر إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلا إشارة إلى أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من السوء .
تأمل .
قوله ( وبالرمز ) قال في القاموس الرمز ويضم ويحرك الإشارة أو الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان أو اليد .
قوله ( أي قصيرة ) تفسير لأومأت ط .
قوله ( اغتبتيها ) بياء الإشباع ط .
قوله ( الغيبة أن تصف أخاك ) أي المسلم ولو ميتا وكذا الذمي لأن له ما لنا وعليه ما علينا وقدم المصنف في فصل المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سنة ووضع الجزية عليه كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم وظاهره أنه لا غيبة للحربي .
قوله ( حال كونه غائبا ) هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث الآتي والظاهر أنه لو ذكر في وجهه فهو سب وشتم وهو حرام أيضا لأنه أبلغ في الإيذاء من حال الغيبة سيما قبل بلوغها المغتاب وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى ! < ولا تلمزوا أنفسكم > ! الحجرات 11 فقيل هو ذكر ما في الرجل من العيب في غيبته وقيل في وجهه .
قوله ( عن أبي هريرة ) رواه مسلم في صحيحه وجماعة .
قوله ( بما يكره ) سواء كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه حتى في ثوبه أو داره أو دابته كما في تبيين المحارم .
قال ط وانظر ما لو ذكر من الصغير غير العاقل ما يكره لو كان عاقلا ولم يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب اه .
وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصبي والمجنون .
قوله ( فقد بهته ) أي قلت فيه بهتنا أي كذبا عظيما والبهتان هو الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة ذكره .
كذا في شرح الشرعة .
وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبه وإن كان قادرا على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه .
كذا في الإحياء اه .
وقد ورد بأن المستمع أحد المغتابين وورد من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار رواه أحمد بإسناد حسن وجماعة .
قوله ( وإذا لم تبلغه إلخ ) ليس هذا من الحديث بلا كلام مستأنف .
قال بعض العلماء إذا تاب المغتاب قبل وصولها تنفعه توبته بلا استحلال من صاحبه فإن بلغت إليه بعد توبته قيل لا تبطل توبته بل يغفر الله تعالى لهما جميعا للأول بالتوبة وللثاني لما لحقه من المشقة .
وقيل بل توبته معلقة فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحة وإن بلغته فلا بل لا بد من الاستحلال والاستغفار ولو قال بهتانا فلا بد أيضا أن يرجع إلى من تكلم عندهم ويكذب نفسه .
وتمامه في تبيين المحارم .
قوله ( وإلا شرط بيان كل ما غتابه به ) أي مع الاستغفار والتوبة والمراد أن يبين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عنه بأن